تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
المنقولة في كفاية صبّ الماء عليه مرّة واحدة في الثوب والبدن وغيرهما لاطلاق النصوص وضعف بعض الروايات منجبرة بالشهرة لولا الإجماع والقدر المتيقن من الشهرة والإجماع والنصّ في هذا الحكم المخالف للأصل في خصوص الصبي دون الصبية وخصوص من لم يأكل بمعنى عده عرفاً غير المتغذى وإن أكل نادراً دون الأكل عرفاً وخصوص من لم يبلغ سنتين دون من بلغ وإن لم يؤكل اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقن ويجب الصبّ على جميع المحل دون بعضه لكنه لا يجب العصر بعد الصبّ وإن كان أحوط لقصور حسنة أبي العلاء عن إفادة الوجوب والصحاح خالية عنه . ولا يجب العصر في الغسل أصلًا مطلقاً لما مر من أن اعتبار شيء آخر سوى الغسل خلاف الأصل ، وما ذكرنا في تأسيس الأصل في المسألة وإن كان موافقاً للتحقيق وعليه الشهرة إلّا أن الأولى والأحوط القول بأن الأصل اعتبار ما شك في اعتباره في مقام التطهير كالعصر والتعدد للاستصحاب وعدم عموم من الشرع في الغسل المجرد لجميع الأشياء فيجب التعدد في تطهير البول مطلقاً والعصر في كلّ ما يقبل العصر مطلقاً وما ذكروا لاعتبار العصر في الغسل وعدم حصول التطهر بدونه مخدوش اما غير النصّ فلأنه وجوه استحسانية لا تفي لاثبات الحكم الشرعي المخالف للأصل ولا يمكن العصر في غير الثياب ونحوه من الأجسام الصلبة والجسد وان فرض دخوله في مفهوم غسل الثياب ونحوه فاعتباره الغسل المسلم كاف عن القول باعتباره وإن كان العصر من جهة إزالة عين النجس فاعتبار إزالة العين التي هي من شرائط العامة للتطهير كاف عن اعتباره مع أنه لا نسلم الاعتبارين أصلًا عرفاً واما النصّ الوارد في العصر فهو مختص بالثوب ولا يضر إلى غيره اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقن والنصّ فيه منحصر بالرضوي المنجبر ضعفه بالشهرة « وان أصابك بول في ثوبك فاغسله من ماء جار مرّة ومن ماء راكد مرّتين ثمّ أعصره » « 1 » ومع ذلك قاصرة عن إفادة الوجوب لعدم بيانه في الصحاح مع شدة الحاجة وهو قرينة الحمل على الاستحباب ولا وجه للاستصحاب لانقطاعه
هامش
( 1 ) . فقه الرضا ( ع ) وبحارالانوار 77 : . 7 / 102
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 142 | شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)