تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
كما في المحصورة وغيرها . في ثبوت التطهير بعد النجاسة ثمّ إنّ الأصل فيما علم نجاسته بقائها حتّى علم طهارته استصحاباً لها والمسألة إجماعية ويثبت طهارة المتنجس بالعلم كما مرّ حجيّة وبما يقوم مقامه شرعاً كالبيّنة على خلاف فيه كما مرّ ولا يثبت بالظنّ إلّا إذا قام الدليل على حجيّة خصوصاً كالظنّ النوعي الحاصل من اخبار ذي اليد بطهارة ما في يده مع نجاسته سابقاً فيحكم بالطهارة وحجيّة قوله في ثبوت الطهارة لعلّها أقوى من النجاسة لاعتضاده بأصالة الطهارة ويدلّ عليها السيرة والنصوص الخاصّة الدالّة على ثبوت النجاسة بقوله مضافاً إلى فحوى بعض النصوص في قبول قول المسلم في الثوب المشترى منه في صلاحيته للصلاة الشامل بعمومه ما إذا علم نجاسته سابقاً مضافاً إلى عدم القول بالفصل وان عدم اعتبار قول المالك في الطهارة يوجب الحرج المنفي فتأمل . ويدلّ عليه رواية معارضة برواية أخرى كلتاهما في باب واحد من الوسائل والترجيح للموافق لمعاضدة الشهرة والعمل بخلاف الآخر فتأمل . والأولى منهما رواية الحميري والثانية صحيحة عيص كلاهما في ثبوت النجاسة ، ولا تثبت الطهارة بقول الجارية والخادم لعدم شمول ما دلّ على قبول قول المالك إلّا على من له سلطنة على الشيء كالمالك والمستأجر بل الغاصب فلا يشمل الخادم إلّا أن السيرة على قبول قولهما مع عدم كونهما غير مقنى بالشرع وبالطهارة ولا ينبغي ترك الاحتياط ولا يثبت بقول عدل واحد فضلًا عن غير العادل إلّا إذا حصل العلم من قوله فتثبت بالعلم دون سببه وقد مرّت عدم حجيّة قول الواحد شرعاً . فرع : لو قلنا بثبوت الطهارة والنجاسة على البيّنة الغير المعارضة فلو شهد أحدهما بأن هذا لاقى البول والآخر أنه لاقى الدم فلا يثبت النجاسة بهما أصلًا إذ المتيقن من حجيّة قولهما مع الوفاق مطلقاً فيعمل بمقتضى الأصل وكذا إذا شهدا بالإجمال كما شهد أحدهما بأن البول وقع في أحد
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 134 | شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)