مصرحه از لغويين جارى است الا اينكه به ملاحظه موارد استعمالات اين كلمه در كتاب وسنت معلوم مىشود كه مقصود وجه أول است كه مرادف با ضرر ومؤكد معنى لا ضرر است . ان قلت : حمل كلمة « لاضرار » على معنى الأول وهو الضرر المنفى يستلزم التأكيد وحملها على ساير الوجوده تأسيس ؛ وقد صرحوا الأصوليون والنحويون وأرباب البلاغة بان التأسيس أولى من التأكيد . قلت : اگر چه تأسيس أولى از تأكيد است الا اينكه وقتي دليل قائم شد بر تأكيد وعدم تأسيس ، پس ناچاريم از اين خلاف أصل ودليل ما بر تعيين تأكيد دون التأسيس آن كه كلمه ضرار در كتاب وسنت كجا استعمال شده در معنى أول كه مؤكد ومرادف با ضرر است استعمال شده ، مثل آية شريفه در سوره بقره ( ( وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ وَلا شَهيدٌ ) ) ( 1 ) وفي سورة الطلاق ( ( وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ) ) ( 2 ) وغير ذلك من مظان استعمالها كما في ( ( لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها ) ) ( 3 ) ودر آيات شريفه هر كجا ضرار ومواد ضرار اطلاق شده همان ضرر تفسير شده است ونيز در أحاديث هم استعمال ضرار به معنى ضرر زياد است مثل استعمال آن در حديث بعير كه يكى از أحاديث باب است كه استدلال شده بر قاعده « فَأَبَى قَالَ أُرِيدُ الرَّأْسَ وَالْجِلْدَ فَقَالَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ هَذَا الضِّرَارُ » ( 4 ) ومعلوم است كه ضرار در اين حديث قطعاً به معنى ضرر النسب است تا ساير معاني ، لأنه لا يكون بين اثنين ولا يكون جزاء على الضرر وإرادة الرجل الرأس والجلد لزيادة انتفاعه فبعيد منه إرادة الضرر لا بقصد الانتفاع - واين روايت قرينه مىشود نسبت به ساير روايات كه ضرار حمل بر ضرر شود وضرار بين الاثنين كه مفاد باب مفاعله است استعمال آن در كلام فصحاء معهود نيست وثابت نشده وضرار به معنى ضرر لا لقصد الانتفاع به اولويت از كلمه لا ضرر معلوم مىشود بنابر آن كه ضرر مقيد به قصد
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 97
مساهمون: شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)
ص٩٧
هامش
( 1 ) . بقره / 282 .
( 2 ) . طلاق / 6 .
( 3 ) . بقره / 233 .
( 4 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 293 .