بكفاية التصدق بطعام يشبع الواحد قوياً للصحيح وغيره والأصل البراءة ويحمل الزائد على الندب ولا خلاف نصاً وفتوىً في جواز استعمال خلوق الكعبة والفواكه والرياحين كالبورد والنيلوفر وفي تقليم ظفر واحد مُد من الطعام ( 1 ) إلى العشرة ففيها دم شاة وكذا في العشرين في مجلس واحد اما في المجلسين ففيه دمان لصحيحة أبى بصير وغيرها وعليه المشهور وفي لبس المخيط دم شاة ولو مع الضرورة بلا خلاف نصاً وفتوىً وفي حلق شعر الرأس التخيير بين الثلث دم شاة أو اطعام العشرة أو صيام ثلاثة أيام بلا خلاف نصاً وفتوىً وظاهر الكتاب ولو بضم ما ورد من الأئمة في تفسيره ولا يبعد تعميم الحكم لغير شعر الرأس من ساير الشعور نظراً إلى فتاوى الأكثر وظواهر بعض النصوص في التعميم وفي بعضها مكان العشرة سته مساكين لكل منهم مُد ان وهو الأقوى مضافاً إلى أنه أحوط لزيادة المدين ولو مس شعر لحيته أو رأسه فوقع منه شعرة فعليه كف من طعام على المشهور لصحيحة هشام وغيرها وفي نتف الإبطين شاة وفي أحدهما يطعم ثلاثة ساكين لصحيح حريز وابن جبله وغيرهما وفي التظليل سايراً شاة لخبر إبراهيم وابن بزيع وغيرهما وكذا في ستر الرأس بالثوب أو الارتماس مثلًا لمرسلة الخلاف واتفاق كلمة الأصحاب وهو الأحوط .
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 90
مساهمون: شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)
ص٩٠
في الجدال بقوله لا والله وبلى والله كما مر في الثلاثة صدقا شاة ولا كفارة فيما دونها وفي الكذب مرة شاة ومرتين بقرة وثلثا بدنة واستفادة ذلك من الأدلة مشكل لكنه أحوط مع امكان الاستفادة بالتأمل في مجموع الروايات وفي الفسوق الصدقة بشئ ويستغفر الله لصحيح الحلبي وصحيح قرب الإسناد والزائد على ذلك محمول على الندب .
فروع
يتعدد الكفارة بتعدد السبب ولو من جنس واحد لأصالة عدم التداخل والحكم في
هامش
( 1 ) . لكل ظفر مُد منه .