تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
بدنة بالاجماع والنصوص والاطلاق حاكم بعدم الفرق بين حج الواجب والمندوب وبين الزوجة والأمة وبين القبل والدبر ، اما في الزنا واللواط وان كان الاثم أغلظ الا ان الحكم بذلك تحكم وكذا الحكم للزوجة المحرمة مع المطاوعة نصاً واجماعاً بخلاف الكراهة فيصح الحج ولا شئ عليها ويجب افتراقهما في حج القابل إذا بلغا في مكان الجماع إلى انقضاء المناسك نصاً واجماعاً ولو جامعها بعد الوقوفين فيصح الحج منهما وعلى كل منهما البدنة وكذا في المجامع في غير الفرجين وكذا في الاستمناء ولو قبل الوقوفين ففيه البدنة مع صحة الحج على الأشبه وقيل بالنساء لخبر اسحق وهو الأحوط لكنه ضعيف والحكم بوجوب البدنة مما لا ريب فيه نصاً وفتوىً والأصل البراءة عن وجوب القضاء ويتحمل الكفارة عن الزوجة المحرمة مع اكراهها وكذا عن أمتها المحرمة إذا جامعها ان كان احرامها باذنه للنص والفتاوى في الموردين وإذا مكان الجامع بعد تجاوز النصف عن طواف النساء فلا كفارة لكن المروى بعد خمسة أشواط منه وإذا كان الجماع في العمرة قبل السعي فيفسده عليه بدنة ويتمها ايضاً للنصوص اما بعد السعي والطواف فعليه بدنة للنص ويشكل الامر في عمرة التمتع لارتباطها بالحج ففسادها موجب لفساده لكن الأقوى كفاية إعادة العمرة مع سعة الوقت ومع عدمها فيحج افرادا ويأتي بعمرة مفردة وإذا نظر إلى غير أهله عمداً فامنى فعليه شاة لحسن معاوية والأصل البراءة عن الزيادة اما النظر إلى زوجته فامنى من غير قصد الامناء فلا شئ عليه بخلاف غير الزوجة فلا يبعد وجوبها لحرمة النظر وإذا منى بالنظر مطلقا أو غير النظر مع قصد الامناء فعليه بدنة لما مر من دخول المسئلة في الاستمناء فعليه بدنة ولو قبل امرأته بشهوة فعليه بدنة أو جزور والأحوط البدنة ولو بغير شهوة لحسنه الحلبي وقيل يكفى الشاة لبعض النصوص ولم يبعد العمل به .

الفصل التاسع عشر : في استعمال الطيب

من تطيب في احرامه فعليه دم شاة اكلًا كان أو غيره لمضمر لاباس باضماره وصحيح زرارة وغيرها وهو الأحوط لاتفاق الكلمات ولولا مخافة المخالفة لاجماعهم لكان القول