الرسول ( ص ) فلو منعه زحام الناس عن الصلاة عندها فيصلى على مياله الأقرب منه فالأقرب لقاعدة الميسور ومن نسي ان يصليهما بعد الطواف يجب العود إلى المقام ويصيليهما قضاء بتصريح الفقهاء وظواهر النصوص فان ارتحل عن مكة فيقضى حيث ذكر من غير عود إلى مكة لقضائهما للعسر والحرج كما في النص المعمول به بل يجب على وليه قضائهما لو مات قبلان يقضهما لما مر من وجوب الصلاة المقضية مطلقا أو لغدر عليه .
مسائل
الأولى : لو زاد في عدد الأشواط فإن كان ما زاد مع نية الجزئية فطوافه باطل لعدم مشروعية الطواف الزائد سواء كان عالماً أو جاهلًا أو ناسياً وسواء نوى الزيادة من أول الطواف أدنى الأثناء اما إذا نوى سبعاً فتمه ثم نوى واحداً ضمنه به بزعمه انه جايز فلعل القول بعدم الابطال كان قوياً لكون الزيادة لغو غير مؤثر في الطواف الأول الذي وقع صحيحاً ابتداء ويجوز القران بين الطوافين المندوبين من غير تخلل الصلاة بينهما مع الكراهة على المشهور للنصوص المصرحة بعد الباس اما في الواجبين فلا يجوز ذلك على الأقوى للنصوص الظاهرة في الحرمة والمنع والطواف الأول الذي وقع ابتداء صحيحاً باق على الصحة والثاني وقع باطلًا للنهي المفسد للعبادة اما المندوب والواجب فالأحوط تركه لاطلاق النصوص وان كان الأقوى
الجواز لان المتيقن من مورد التحريم الفريفتين .
الثانية : الظاهر من بعض النصوص وكلمات الأصحاب عدم اشتراط طواف الندب على الطهارة وغيرها من الستر وطهارة البدن والثوب .
الثالثة : إذا طاف في ثوب نجس عالماً بالنجاسه بطل طوافه لما مر من الشرطية في الواجب وان علم بها في الأثناء فيصح ولو أنه بالنسبة إلى الأشواط السابقة ويجب عليه إزالة النجاسة أو التبديل في الثوب لبقية الأشواط على المشهور اما صحة الأشواط السابقة فيدل عليه المرسل المنجبر بالعمل اما وجوب التبديل أو التطهير فمقتضى الشرطية فان علم بعد الطواف النجاسة في ثوبه أو بدنه صح طوافه اجماعاً اما مع نسيانها ثم تذكرها بعده فالأحوط الإعادة مع الطهارة لكونه بمنزله الصلاة في النص بضميمة نقل الاجماعات وظهور اتفاق الكلمات على ذلك وهو الأحوط .