تخطي إلى المحتوى الرئيسي

من فقه الزهراء ( ع ) — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
شرح
فأعاد الكلام ، فقال علي عليه السلام لعمر : " أتأذن لي أن أقضى بينهم " . فقال عمر : سبحان الله ، وكيف لا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : أعلمكم علي بن أبي طالب . ثمّ قال للمرأة : " يا هذه ، ألكِ شهود " . قالت : " نعم " . فتقدم الأربعون قسامة فشهدوا بالشهادة الأولى . فقال علي عليه السلام : " لأقضين اليوم بقضية بينكما هي مرضاة الرب من فوق عرشه علمنيها حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - ثمّ قال لها - ألكِ ولى ؟ " . قالت : نعم هؤلاء إخوتي . فقال لإخوتها : " أمرى فيكم وفي أختكم جائز ؟ " . فقالوا : نعم يا ابن عم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، أمرك فينا وفي أختنا جائز . فقال علي عليه السلام : " أشهد الله وأشهد من حضر من المسلمين أنى قد زوجت هذا الغلام من هذه الجارية بأربعمائة درهم والنقد من مالي ، يا قنبر علىَّ بالدراهم " . فأتاه قنبر بها فصبها في يد الغلام ، قال : " خذها فصبها في حجر امرأتك ، ولا تأتنا إلّا وبك أثر العرس " ، يعنى : الغسل . فقام الغلام فصب الدراهم في حجر المرأة ، ثمّ تلببها فقال لها : قومي . فنادت المرأة : النار النار يا ابن عم محمد ، تريد أن تزوجني من ولدي هذا ، والله ولدي زوجني إخوتي هجيناً فولدت منه هذا الغلام ، فلما ترعرع وشب أمروني أن أنتفى منه وأطرده ، وهذا والله ولدي وفؤادي يتقلى أسفاً على ولدي
من فقه الزهراء ( ع ) — صفحة 461 | السيد محمد الحسيني الشيرازي