تخطي إلى المحتوى الرئيسي

من فقه الزهراء ( ع ) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
شرح
امرأة فأشرك في الوصية معها صبياً ؟ . فقال : " يجوز ذلك ، وتمضى المرأة الوصية ولا ينتظر بلوغ الصبى " « 1 » . وعن أبي بصير قال : قلت لأبى جعفر عليه السلام : ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها فعقر رحمها وأفسد طمثها ، وذكرت أنه قد ارتفع طمثها عنها لذلك ، وقد كان طمثها مستقيماً ؟ . قال : " ينتظر بها سنة ، فإن صلح رحمها وعاد طمثها إلى ما كان وإلا استحلفت ، وأغرم ضاربها ثلث ديتها لفساد رحمها ، وارتفاع طمثها " « 2 » . وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : " من حبس نفسه على صلاة فريضة ينتظر وقتها فصلاها في أول وقتها ، فأتم ركوعها وسجودها وخشوعها ، ثمّ مجد الله عز وجل وعظمه وحمده ، حتى يدخل وقت صلاة أخرى لم يلغ بينهما ، كتب الله له كأجر الحاج المعتمر ، س وكان من أهل عليين " « 3 » . وقال أبو عبد اللّه عليه السلام : " خمسة ينتظر بهم إلا أن يتغيروا : الغريق ، والمصعوق ، والمبطون ، والمهدوم ، والمدخن " « 4 » . وعن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال : سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس ، أيصلى حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس ؟ . فقال : " يصلى حين يستيقظ " . قلت : يوتر أو يصلى ركعتين ؟ .
هامش
( 1 ) الكافي : ج 7 ص 46 باب من أوصى إلى مدرك وأشرك معه الصغير ح 1 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 151 باب ما يجب على من ركل امرأة في فرجها فزعمت أنها لا تحيض ح 5335 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 116 ب 2 ح 4663 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 337 ب 13 ح 156 .