وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن عبد الله ، قال : قلت للرضا عليه السلام : إن أبى حدثني ، عن آبائك عليهم السلام ، أنه قيل لبعضهم : إن في بلادنا موضع رباط يقال له : قزوين ، وعدواً يقال له : الديلم ، فهل من جهاد أو هل من رباط ؟ . فقال : عليكم بهذا البيت فحجوه ، ثمّ قال فأعاد عليه الحديث ثلاث مرات كل ذلك يقول : عليكم بهذا البيت فحجوه - إلى أن قال - فقال أبو الحسن عليه السلام : " صدق هو على ما ذكر " « 1 » .
وعن منصور بن حازم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مجوسي أو مشرك من غير أهل الكتاب كانت تحته امرأة فأسلم أو أسلمت ؟ . قال : " ينتظر بذلك انقضاء عدتها ، وإن هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضى عدتها فهما على نكاحهما الأول ، وإن هو لم يسلم حتى تنقضى العدة فقد بانت منه " « 2 » .
وعن أبي عبد الله أو أبى الحسن ، قال : قلت له : رجل طلق امرأته ، فلما مضت ثلاثة أشهر ادعت حبلًا ؟ . قال : " ينتظر بها تسعة أشهر " « 3 » .
وعن يونس ، عن الرضا عليه السلام ، في السمك الجلال أنه سأله عنه ؟ . فقال : " ينتظر به يوم وليلة " « 4 » .
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " أكرموا الخبز " . قيل : يا رسول الله ، وما إكرامه ؟ . قال : " إذا وضع لم ينتظر به غيره " « 5 » .
وعن علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى إلى
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 11 ص 122 - 123 ب 44 ح 14411 .
( 2 ) الكافي : ج 5 ص 435 - 436 باب نكاح أهل الذمة والمشركين يسلم بعضهم ولا يسلم بعض . . . ح 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 22 ص 224 ب 25 ح 28445 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 13 ب 1 ح 48 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 24 ص 391 ب 83 ح 30860 .