تخطي إلى المحتوى الرئيسي

من فقه الزهراء ( ع ) — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
والنهى عن شرب الخمر تنزيهاً عن الرجس
شرح

حرمة شرب الخمر

مسألة : يحرم شرب الخمر ، ويجب النهى عنه ، لإطلاقات أدلة النهى عن المنكر . ولقولها ( عليها السلام ) : ( والنهى . . . ) على تقدير كون المراد به ( نهيكم ) لا ( نهيه ) فتأمل « 1314 » 13 . نظراً لأن اللام قد يكون عوضاً عن المضاف إليه وهو ضمير الجمع ، أو الضمير الراجع إليه تعالى ، فيكون المعنى : جعل الله « 1315 » 13 نهيكم عن شرب الخمر تنزيهاً عن الرجس . « 1316 » 13 ويؤيده : أن ما سبق وما سيلحق من الجمل إلا ما خرج بقائم البرهان « 1317 » 13 مصاديق فعل العبد . « 1318 » 13 ويؤيده أيضاً بل يدل عليه على ذلك التقدير وجود ( ففرض ) في بعض
هامش
( 1314 ) - قد يكون إشارة إلى أنه يمكن الاستدلال حتى لو أريد بالنهى نهيه تعالى ، فدقق . ( 1315 ) - إذ هذه الجمل المتعاقبة كلها مفعول ل‍ ) فجعل الله ( الوارد في مطلع كلامها عليها السلام . ( 1316 ) - فيكون نهى الناس بعضهم بعضاً عن شرب الخمر وردعهم عنه هو المجعول والمقرر من قبله تعالى ، أي المأمور به من قبله ، أي أنه أمر : بالنهى عن الشرب . ( 1317 ) - وهو : ( إمامتنا . . . ( وهذا مما دل عليه الدليل العقلي والنقلي ، فلا مناص من الالتزام بكونه فعله تعالى مباشرة ، أما ( النهى ( فجائز الوجهين ، فكان الأرجح نظراً للسياق إرادة ( نهيكم ( من كلامها عليها السلام . ( 1318 ) - فالإيمان والصلاة والزكاة والصيام وما أشبه مما سبق ، واجتناب القذف وترك السرقة مما سيأتي ، وكان من الممكن أن تقول عليها السلام : اجتناب شرب الخمر .
من فقه الزهراء ( ع ) — صفحة 427 | السيد محمد الحسيني الشيرازي