تخطي إلى المحتوى الرئيسي

من فقه الزهراء ( ع ) — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
شرح
النسخ بدل ( فجعل ) « 1319 » 13 ، هذا ومن المحتمل أن يكون المراد باللام : الجنس أو العهد . ثمّ إن المراد بالخمر : كل مسكر « 1320 » 13 وقد سميت الخمر خمراً لمخامرتها العقل لأنها تستره وتغطيه . كما أن الحرمة تعم كل ما أوجب الإسكار ولو بالحقنة أو بالتدخين أو ما أشبه ذلك « 1321 » 13 لما دل على حرمة كافة أنواع استعماله قال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ( ألا أيها الناس أنهاكم عن كل مسكر ) . « 1322 » 13 وقال عليه السلام : ( كل مسكر حرام ) « 1323 » 13 . وقال عليه السلام : ( كل مسكر خمر ) « 1324 » 13 . وقال عليه السلام : ( شرب الخمر أشر من ترك الصلاة ) « 1325 » 13 . وقال عليه السلام : ( . . وشرب الخمر وهو فخ الشيطان ) « 1326 » 13
هامش
( 1319 ) - حيث قالت عليها السلام : على هذه النسخة : ( ففرض الله الإيمان . . والنهى عن شرب الخمر ( فالنهي مفعول ل‍ ) فرض ( . ( 1320 ) - قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ) يا حبيبة أبيها : كل مسكر حرام وكل مسكر خمر ( [ سفينة البحار : مادة خمر ] وفي مجمع البحرين مادة خمر : ( الخمر فيما اشتهر بينهم : كل شراب مسكر ولا يختص بعصير العنب ( ، وفي القاموس : ) والعموم أصح . . . ( . ( 1321 ) - راجع موسوعة الفقه : ج 76 كتاب ( الأطعمة والأشربة ) المسألة 22 . ( 1322 ) - بحار الأنوار ج 63 ص 486 ب 1 ح 9 . والبحار ج 76 ص 170 ب 88 ح 10 . ( 1323 ) - ثواب الأعمال ص 285 . واعلام الدين ص 416 . ( 1324 ) - تحف العقول ص 422 . والمسائل الصاغانية ص 114 . ( 1325 ) - علل الشرائع ص 476 ح 1 . ( 1326 ) - الخصال ص 113 ح 91 الفتن ثلاث .