تخطي إلى المحتوى الرئيسي

من فقه الزهراء ( ع ) — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
شرح

وجوب حقن الدماء

مسألة : حقن الدماء واجب ، وإراقتها محرم ، ففي الحديث : ( زوال الدنيا أهون على الله من إراقة دم مسلم ) « 1275 » 12 . وقال عليه السلام : ( من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة بين عينيه مكتوب آيس من رحمة الله تعالى ) « 1276 » 12 . وقال عليه السلام : ( من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه آيس من رحمة الله ) « 1277 » 12 . و ( القصاص ) المذكور في كلامها ( عليها السلام ) هو إحدى الطرق التي تؤدى إلى حقن الدماء ، فكل ما يؤدى ولو تسبيباً إلى إراقة الدم محرم ، من غير فرق بين إراقة الدم كلياً كالقتل ، أو جزئياً كما في قطع يد أو رجل أو فقأ عين أو جدع أنف أو صلم اذن أو ما أشبه ذلك . ولا يخفى أن وجوب ( حقن الدم ) وحرمة إراقته من باب المثال ، وإلا فمطلق إزهاق النفس حرام ولو بحرق أو غرق أو سم أو ما أشبه ذلك ، وهكذا بالنسبة إلى إسقاط عضو عن الفعالية وإذهاب قوة .
هامش
( 1275 ) - مجموعة ورام ج 1 ص 85 باب العتاب . ( 1276 ) - ثواب الأعمال ص 276 عقاب من أعان على قتل مؤمن . وأعلام الدين ص 410 باب ما جاء من عقاب الأعمال . ( 1277 ) - غوالي اللئالي ج 2 ص 333 ح 48 باب الصيد وما يتبعه .