تخطي إلى المحتوى الرئيسي

من فقه الزهراء ( ع ) — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
شرح
وقال عليه السلام : ( العدل زينة الامارة ) « 1107 » 11 . ولذا لم يكن في الإسلام حدود جغرافية ، ولا تمايز بالألوان واللغات والعشائر وما أشبه ، بل إن أكرمكم عند الله أتقيكم . « 1108 » 11 ولهذا السبب التف الناس حول الإسلام أيما التفاف ، بعد أن رأوا العدالة في مختلف شؤون : العبادية . . والاقتصادية : كالإرث والضرائب الأربعة فقط وحق حيازة المباحات والتجارة الحرة . . والسياسية : فلكل من جمع الشرائط أن يكون والياً مثلًا ، من أية لغة أو قومية أو ما أشبه ، وكذلك ( يسعى بذمتهم أدناهم ) « 1109 » 11 وغير ذلك . . والجزائية . . . وغيرها . فكل الناس في ذلك ( شرع سواء ) « 1110 » 11 إلا فيما خرج بالدليل كبعض الأمور النابعة من مقتضى واقع الحال والعدل ، مثل ( تعدد الزوجات ) وأن للذكر مثل حظ الأنثيين « 1111 » 11 وما أشبه ، حيث أن هذا الاختلاف على ما بين في الشرع
هامش
( 1107 ) - اعلام الدين ص 311 . ( 1108 ) - الحجرات : 13 . ( 1109 ) - وسائل الشيعة : ج 6 ص 366 ب 1 ح 4 ، عن الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . ( 1110 ) - علل الشرائع ص 96 ح 6 باب علة النسيان والذكر . ( 1111 ) - النساء : 11 .