تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
شرح
وكيف يقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ممّن جرى الحكم من اللَّه عزّوجلّ ومن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فيه الحرق في جوف بيته بالنار وقد كان يقول : لا صلاة لمن لا يصلّي في المسجد مع المسلمين إلّامن علّة » « 1 » . ورواه الشيخ الطوسي في « التهذيب » « 2 » و « الاستبصار » « 3 » بتفاوت في بعض فقراته الأخيرة . وقد ادّعى الشيخ الأعظم دلالة الرواية على اعتبار الملكة في العدالة ؛ حيث إنّ الستر والعفاف والكفّ قد وقع مجموعها - المشتمل على الصفة النفسانية - معرِّفاً للعدالة ، فلا يجوز أن يكون أخصّ منها ، بل لابدّ من المساواة « 4 » . ونحن نعقد البحث عن الرواية في مقامين : سندها ودلالتها . أمّا السند : فقد رواها الشيخ الصدوق ، بإسناده عن عبداللَّه بن أبي يعفور ، وقد صحّح العلّامة الحلّي طريق الصدوق إليه كما صحّحه الاسترآبادي « 5 » ، إلّاأنّ في طريقه أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار « 6 » ، وقد اختلف حاله عند أعلام الرجاليّين ، فقد اعتمد عليه بعضهم استناداً إلى : 1 - أنّه من المشايخ ، فقد روى عنه الصدوق والتلعكبري ، والشيخوخة تدلّ على علوّ الحال بل الوثاقة . إلّا أنّه لا يمكن أن نقبل بهذا الوجه - في مقام التوثيق - على إطلاقه ، بل هو
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 27 : 391 - 392 ، كتاب الشهادات ، الباب 41 ، الحديث 1 . . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 6 : 241 / 596 . . ( 3 ) - الاستبصار 3 : 12 / 33 . . ( 4 ) - رسائل فقهية ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 23 : 11 - 12 . . ( 5 ) - خلاصة الأقوال : 437 . . ( 6 ) - جامع الرواة 2 : 536 . .