شرح
الميّت ، ولعدم جواز إفتاء الحيّ بالبقاء عليه فيها ؛ لأنّه يرى الميّت في ذلك على خطأ .
وحيث إنّ المجتهد الحيّ يرى الميّت على الخطأ فلا يشكّ حتّى يجري الاستصحاب ، كما أنّ العامّي - لمكان كونه ذا حجّة معتبرة فعلية وهي فتوى الحيّ - لاشكّ له ، فلا مجرى للاستصحاب بالنسبة إليه أيضاً .
هذا كلّه ممّا أفاده السيّد الماتن قدس سره « 1 » .
وبالجملة : ففتوى الحيّ بوجوب البقاء لا يعقل أن تشمل فتوى الميّت بحرمته ؛ لاستلزام التناقض ، فالتخلّص عن المحذور العقلي يقتضي القول بعدم شمول فتوى الحيّ بالبقاء لهذه المسألة الأصولية ، وأمّا القول بشمولها لها دون المسائل الفرعية ففيه : أنّه يستلزم تخصيص الأكثر .
هامش
( 1 ) - الاجتهاد والتقليد ، الإمام الخميني قدس سره : 157 . .