تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
( مسألة 12 ) : إذا قلّد من ليس له أهلية الفتوى ثمّ التفت وجب عليه العدول ( 1 ) . وكذا إذا قلّد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم على الأحوط ( 2 ) .
شرح

فتوى من لا أهلية له

1 - فإنّ تقليد من ليس له أهلية الفتوى كلا تقليد ، فيجب عليه الرجوع إلى من له الأهلية والشرائط لمرجعية التقليد . والتعبير بالعدول في المتن بحسب ظاهر حاله سابقاً من تقليده الباطل ، ومنه يظهر أنّ وجوب العدول هنا لا يبتني على ما تقدّم في مستند المسألة الرابعة ، بل الواجب هنا واقعاً هو الرجوع الابتدائي إلى جامع الشرائط ، كما أنّ حكم أعماله قبل الرجوع إلى جامع الشرائط حكم أعمال من عمل بلا تقليد ، وسيأتي ذلك في المسألة العشرين إن شاء اللَّه تعالى . 2 - هذا بعينه ما تقدّم في الفقرة الثانية من المسألة الرابعة ، وتقدّم مستنده أيضاً فراجع . ويمكن توجيه الاحتياط فيه عند الماتن : بأ نّه قدس سره إذا أوجب تقليد الأعلم ابتداءً بشكل احتياطي في قوله : « على الأحوط » في المسألة الخامسة ، فالعدول إليه من غير الأعلم أيضاً يكون احتياطياً طبعاً .