تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
شرح
الوجه الثالث : الإجماع على التخيير بين المجتهدين المتساويين « 1 » . وقد أورد عليه أوّلًا : بأ نّه إجماع منقول بالخبر الواحد ، ولا يمكن الاعتماد عليه . وثانياً : بأنّ الاتّفاق غير مسلّم في المسألة ؛ لأنّها من المسائل المستحدثة ، ولم يتعرّض لها الفقهاء في كلماتهم . وثالثاً : لو فرضنا العلم باتّفاقهم أيضاً فليس هذا إجماعاً تعبّدياً يستكشف به قول المعصوم ، بل هو مستند إلى أحد الوجوه المذكورة « 2 » . أمّا ما أورده أوّلًا فلا مجال له ؛ إذ قد عرفت في تأريخ المسألة أنّ القول بالتخيير بين المجتهدين المتساويين يستند إلى كلّ من قال بجواز التقليد في جميع الصور « 3 » . ويتّضح فساد ما أورده ثانياً أيضاً بالرجوع إلى ما حرّرناه في مقدّمة شرح هذه المسألة ، وهذا واضح لمن تتّبع كلمات القوم ، وإن لم يكن لنا مجال لذكر أقوالهم حذراً من التطويل ، فراجع . وأمّا ما أورده ثالثاً ففيه : أنّ هذا الاتّفاق يكشف عن وجود الارتكاز الذهني لأصحابنا ؛ بحيث قد يتعدّى عن حدّ الاتّفاق ، فأرسلوا مسألة التخيير - في فرض التساوي - إرسال المسلّمات ؛ ولذا تسالموا على عدم وجوب الاحتياط أو الأخذ بأحوط القولين في المقام « 4 » .
هامش
( 1 ) - كما ادّعاه النراقي في مناهج الأحكام : 300 / السطر الأخير ؛ والسيّد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى 1 : 61 . . ( 2 ) - التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 137 . . ( 3 ) - كما عرفت تصريح السيّد الحكيم بذلك . . ( 4 ) - الاجتهاد والتقليد ، الإمام الخميني قدس سره : 117 . .