تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
شرح
طائفة منها معبِّرةً عن مرحلة خاصّة ، علماً بأنّ هذه التعاريف بين الخاصّة قد ظهرت من عصر المحقّق الحلّي ، وأمّا القدماء من الاصوليّين فقد استعملوا لفظ « التقليد » في كلماتهم بمعناه اللغوي « 1 » ، والمراحل كمايلي : المرحلة الأولى : تعريف التقليد ب « العمل بقول الغير من غير حجّة » . كما عرّفه به الآمدي « 2 » وابن الحاجب والعضدي « 3 » من العامّة ، والشيخ حسن ابن الشهيد الثاني « 4 » وصاحب « القوانين » ناسباً له إلى علماء الأصول « 5 » واختاره النراقي « 6 » وجمع من متأخّري المتأخّرين من الخاصّة . وقد أضاف العلّامة الحلّي « 7 » من الخاصّة والآمدي من العامّة على التعريف توصيف الحجّة بالمُلزِمة . المرحلة الثانية : تعريفه ب « قبول قول الغير أو الأخذ به من غير حجّة » . اختاره المحقّق الحلّي « 8 » وفخر المحقّقين في شرحه على « مبادئ الأصول » « 9 » والشهيد الأوّل « 10 » والمحقّق الكركي « 11 » وجمع من متأخّري المتأخّرين .
هامش
( 1 ) - راجع : الذريعة إلى أصول الشريعة 2 : 796 ؛ العدّة في أصول الفقه 2 : 729 - 730 . . ( 2 ) - الإحكام في أصول الأحكام 4 : 445 . . ( 3 ) - شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب : 479 . . ( 4 ) - معالم الدين : 242 . . ( 5 ) - قوانين الأصول 2 : 160 / السطر 14 . . ( 6 ) - مناهج الأحكام والأصول : 291 / السطر الأخر . . ( 7 ) - نهاية الوصول إلى علم الأصول : 6 . . ( 8 ) - معارج الأصول : 199 . . ( 9 ) - حكاه في مفاتيح الأصول : 588 . . ( 10 ) - ذكرى الشيعة 3 : 173 . . ( 11 ) - جامع المقاصد 2 : 69 . .