تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
وفي جريان حكم التبعية فيما تقدّم في الجدّة تأمّل ، وكذا في الجدّ مع وجود الأب الكافر ؛ وإن كان جريانه فيه مطلقاً لا يخلو من وجه ( 1 ) .
شرح
1 أمّا إذا كان أبواه كافرين أصليين ، فحكمه واضح ؛ لأنّ الطفل حينئذٍ يحكم بكفره ، فيرثه وارثه الكافر ؛ لأنّ الكفّار يتوارثون ، فلا إرث للإمام ( ع ) حينئذٍ طبعاً . وأمّا إذا كانا مرتدّين ، فالأقوى لحوق الطفل بهما . والحكم بكفره ؛ نظراً إلى انعقاد نطفته حين كفر والديه . ولا وجه للفرق بين الكافر الأصلي وبين المرتدّ في الوالدين ؛ لإطلاق الأدلّة وعدم التقييد بذلك في كلمات الفقهاء . ودعوى الانصراف إلى الكافر الأصلي لا وجه لها . وأمّا قاعدة كون المرتدّ في حكم المسلم . فلا أصل لها كما اعترف به في « الرياض » . وقد سبق هذا البحث في شرح المسألة الثالثة . وأمّا الجدّ والجدّة فقد سبق آنفاً في كلام صاحب « المسالك » تقوية إلحاقهما بالأبوين وكفاية إسلامهما ، دون كفرهما لو انعقد نطفة الولد حال إسلام الأبوين . ولكن في ذلك تأمّل ، بل مقتضى إطلاق النصوص الحكم بكفر الولد إذا كان أبواه كلاهما كافرين .
دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 54 | علي أكبر السيفي المازندراني