تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
( مسألة 6 ) : لو مات كافر أصلي وخلّف ورثة كفّاراً ليس بينهم مسلم ، فأسلم بعضهم بعد موته ، فالظاهر أنّه لا أثر لإسلامه ، وكان الحكم كما قبل إسلامه ، فيختصّ بالإرث مع تقدّم طبقته ، ويختصّ غيره به مع تأخّرها ، وشاركهم مع المساواة . ويحتمل أن تكون مشاركته مع الباقين في الصورة الأخيرة فيما إذا كان إسلامه بعد قسمة التركة بينه وبينهم ، وأمّا إذا كان قبلها اختصّ بالإرث . وكذا اختصاص الطبقة السابقة في الصورة الثانية إنّما هو فيما إذا كان من في الطبقة السابقة واحداً أو متعدّداً ، وكان إسلام من أسلم بعد قسمة التركة بينهم ، وأمّا إذا كان إسلامه قبلها اختصّ الإرث به ( 1 ) .
شرح
الفقهاء ذلك ، كما أشار إلى ذلك في « الجواهر » بقوله : « لكن فيه دلالة على وجوب العرض على الوارث واستقرار إرث الإمام بامتناعه عنه ، ولم أعرف أحداً اعتبر ذلك . نعم عن المصنّف في « النكت » التنبيه عليه » « 1 » . والذي يخطر بالبال أنّ غاية مدلول هذه الصحيحة وجوب العرض في خصوص إرث دية القتل ولا يمكن التعدّي منه إلى غيره .

لو كان جميع ورثة الكافر كفّاراً فأسلم بعضهم

1 مقتضى التحقيق في تنقيح المسألة : أنّ الكلام وقع في أنّه لو أسلم بعض الورثة بعد موت المورّث الكافر في مفروض المسألة ، فهل يكون لإسلامه أثر أم لا ؟ يظهر من السيّد الماتن أنّه لا أثر لإسلامه حينئذٍ .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 20 : 39 . .