تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
شرح
العين الموروثة وقت الأداء . ولكنّ الظاهر ضمان قيمتها حين تعلّق الحقّ بها . وهو حين الموت ؛ لأنّ العين لم ترثها الزوجة حتّى ترث زيادتها تبعاً لها ، من النمائات والقيمة المرتفعة ، بل إنّما ورثت قيمتها . وأوّل آن تعلّق حقّها بالقيمة إنّما هو حين موت الزوج . ولمّا كان التفكيك من جانب الشارع ، وكانت النصوص ظاهرةً في تحقّق هذا التمليك من حين الموت ، فلا محالة تنتقل قيمة البناء والآلات من حين موت الزوج إلى ملك الزوجة . فلو تأخّر زمان القسمة والإعطاء بشهور أو سنين لا تملك الزوجة قيمتها الثابتة من حين وقوع موت الزوج . وأمّا النقصان والزيادة بعد ذلك لا ربط لهما بالزوجة . هذا حسب القاعدة والدقّة الصناعية ، إلا أنّ ضمان قيمة يوم الدفع هو الأقرب إلى المتفاهم العرفي من نصوص المقام ، كما أفاده السيّد الماتن ، هذا ولكنّ الأحوط استحباباً التصالح . وقد يشكل على ذلك بأنّ سائر الورثة كيف يرثون من تلك الأعيان ؟ فكذلك الزوجة ترث من قيمتها . مع أنّ النماء تابع للأصل . فإذا ترث الزوجة من قيمة أصل الأعيان ، كذلك من نمائها ؛ للعلم بدخول التركة بعد موت المورّث في ملك وارثها بحكم الشارع ؛ للعلم بدخول التركة بعد موت المورّث في ملك وارثها بحكم الشارع . وإطلاق حكم الشارع يشمل النمائات كالأصل في مطلق الورّاث . والجواب : أنّ عين الشجر لم يدخل في ملك الزوجة من حين الموت ، بل دخلت قيمتها بقدر سهمها . والنماءُ إنّما هي تابعة للعين ، دون القيمة .
دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 491 | علي أكبر السيفي المازندراني