( مسألة 6 ) : المراد من الأعيان التي ترث الزوجة من قيمتها ، هي الموجودة حال الموت . فإن حصل منها نماء وزيادة عينية من حين الموت إلى حين القسمة لا ترث من تلك النماء والزيادة ( 1 ) .
( مسألة 7 ) : المدار في القيمة يوم الدفع لا الموت ، فلو زادت القيمة على القيمة حين الموت ترث منها ، ولو نقصت نقصت من نصيبها . نعم ، الأحوط مع تفاوت القيمتين التصالح ( 2 ) .
شرح
والخشب المستعمل منها في البناء حال كونها من الأجزاء فيرجع كلامه حينئذٍ إلى ما قلناه .
ثانيهما : أنّ ظاهر السيّد الماتن ( قدس سره ) إرث الزوجة من قيمة مطلق الشجر والنخل ، ولو كان قائمين على الأرض من البستان وعرصة الدار . لكن عرفت ممّا حقّقناه أنّ الذي يورث منهما إنّما هو المستعمل في الدار والبناء ممّا يُعدّ من آلات البناء والدور ، لا مطلقاً .
والذي بنينا عليه هو الذي ذهب إليه المشهور ويساعده النصوص . وقد عرفت بيان الوجه في ذلك تفصيلًا .
1 والوجه في إرادة الموجود من الأعيان الموروثة قيمتها حين موت المورّث واضح ؛ ضرورة خروج المستحدث منها بعد موته عن أعيان ملكه ، فهو غير قابل للتوريث . فالنمائات والزيادات الحاصلة بعد الموت قبل القسمة لمّا كانت خارجة عن أعيان الأشجار المملوكة للميّت ، لا ترث الزوجة من قيمتها ؛ لأنّها إنّما ترث من قيمة ما كان ملكاً للميّت حال حياته ، من أعيان الأشجار والنخيل ، دون ما كان خارجاً من ملكه .
2 والوجه في إرثها قيمة يوم الدفع : لعلّه دعوى النصوص إلى ضمان قيمة