تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
وأن لا يبرأ الزوج من المرض الذي طلّقها فيه ، فلو برئ منه ثمّ مرض ولو بمثل هذا المرض لم ترثه . ولو ماتت هي في مرضه قبل تمام السنة لا يرثها إلا في العدّة الرجعية ( 1 ) . ( مسألة 3 ) : لو نكح المريض في مرضه ، فإن دخل بها أو برئ من ذلك المرض يتوارثان ، وإن مات في مرضه ولم يدخل بطل العقد ، ولا مهر لها ولا ميراث . وكذا لوماتت في مرضه ذلك المتّصل بالموت قبل الدخول لا يرثها ( 2 ) .
شرح
1 والوجه فيه ما سبق من اتّفاق الأصحاب في كلام صاحب « الجواهر » ، وما دلّ عليه من النصوص . من هذه النصوص صحيحة أبي العبّاس ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « إذا طلّق الرجل المرأة في مرضه ، ورثته ما دام في مرضه ذلك ، وإن انقضت عدّتها ، إلا أن يصحّ منه » ، قال : قلت : فإن طال به المرض ؟ فقال ( ع ) : « ما بينه وبين سنة » « 1 » . وجه الدلالة : قوله ( ع ) : « إلا أن يصحّ منه » . ومنها : موثّقة عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن رجل طلّق امرأته وهو مريض حتّى مضى لذلك سنة ، قال ( ع ) : « ترثه إذا كان في مرضه الذي طلّقها لم يصحّ بين ذلك » « 2 » .

اشتراط الدخول في إرث الزوجة إذا نكح المريض

2 قد عرفت في أوائل البحث عدم اشتراط توارث الزوجين بالدخول . وأمّا إذا عقد المريض في مرضه امرأةً ، فالمعروف بين الأصحاب اشتراط
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 151 : 22 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 22 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 153 : 22 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 22 ، الحديث 7 . .
دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 469 | علي أكبر السيفي المازندراني