تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
وأن تكون الزوجة في حبال الزوج وإن لم يدخل بها ، فيتوارثان ولو مع عدم الدخول ( 1 ) . والمطلّقة الرجعية بحكم الزوجة ما دامت في العدّة ،
شرح
ثانيتهما : إذا اشتُرط عدم التوارث ، وهذا ثابت بالفحوى القطعي بعد عدم التوارث بمجرّد عدم اشتراطه ، وإن يستفاد أيضاً من مفهوم الموثّقة . هذا ، بناءً على كون المراد من قوله : « يتوارثان إذا لم يشترطا » أن لم يشترطا عدم الإرث . وأمّا بناءً على ما احتمله الشيخ من كون المراد عدم اشتراط الأجل وكونه في قوّة اختصاص التوارث بالعقد الدائم ، فلا تعارض في البين ؛ لأنّ مفاده حينئذٍ نفي التوارث في المتعة بالإطلاق ، وهو قابل للتقييد . فاتّضح على ضوء ما بيّنّاه وجه تعيّن التفصيل في المقام ، وهو الأقوى ؛ وفاقاً للشهيد الثاني ومن حذا حذوه في المقام . وقد جعله في « الشرائع » أشهر القولين وفي « الرياض » : كأنّه المشهور . فلا وجه لإيجاب الاحتياط بالتصالح ، كما يظهر من السيّد الماتن ( قدس سره ) .

اشتراط كون الزوجة في حبال الزوج

1 استدلّ لهذا الشرط بالإجماع والكتاب والسنّة ، كما صرّح بذلك في « الجواهر » بقوله : « الزوجة ترث ما دامت في حبال الزوج وكانت خالية من موانع الإرث السابقة ، وإن لم يدخل بها ؛ ضرورة صدق اسمها بدونه ، فيندرج فيما دلّ على إرثها من الكتاب والسنّة . وكذا يرثها الزوج وإن لم يدخل بها كذلك أيضاً ، مضافاً إلى الإجماع بقسميه فيهما والنصوص المستفيضة بالخصوص