وأن تكون الزوجة في حبال الزوج وإن لم يدخل بها ، فيتوارثان ولو مع عدم الدخول ( 1 ) . والمطلّقة الرجعية بحكم الزوجة ما دامت في العدّة ،
شرح
ثانيتهما : إذا اشتُرط عدم التوارث ، وهذا ثابت بالفحوى القطعي بعد عدم التوارث بمجرّد عدم اشتراطه ، وإن يستفاد أيضاً من مفهوم الموثّقة .
هذا ، بناءً على كون المراد من قوله : «
يتوارثان إذا لم يشترطا
» أن لم يشترطا عدم الإرث .
وأمّا بناءً على ما احتمله الشيخ من كون المراد عدم اشتراط الأجل وكونه في قوّة اختصاص التوارث بالعقد الدائم ، فلا تعارض في البين ؛ لأنّ مفاده حينئذٍ نفي التوارث في المتعة بالإطلاق ، وهو قابل للتقييد .
فاتّضح على ضوء ما بيّنّاه وجه تعيّن التفصيل في المقام ، وهو الأقوى ؛ وفاقاً للشهيد الثاني ومن حذا حذوه في المقام . وقد جعله في « الشرائع » أشهر القولين وفي « الرياض » : كأنّه المشهور . فلا وجه لإيجاب الاحتياط بالتصالح ، كما يظهر من السيّد الماتن ( قدس سره ) .