تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
شرح
في المتعة فقال : « ما تراضيا عليه إلى أن قال : وإن اشترطا الميراث فهما على شرطهما » « 1 » .

محطّ التعارض ووجه الجمع

مقتضى الصناعة الجمع بين طائفتي الأولى والثانية بالطائفة الثالثة ، بحمل مطلقات النفي على عدم اشتراط الإرث ، وتخصيص عموماته باشتراط الإرث . وحمل قوله : « يتوارثان إذا لم يشترطا » في موثّق ابن مسلم على اشتراط عدم الميراث ، كما هو الظاهر من سياق السؤال والجواب لأنّ موضوعهما عقد المتعة ، فلابدّ أن يكون هو موضوع الاشتراط . والحمل على اشتراط الأجل خارج عن موضوع الكلام سؤالًا وجواباً . ومقتضى التحقيق : عدم استقرار التعارض بين موثّقة ابن مسلم وصحيحة البزنطي ؛ إذ ظاهر قوله : « يتوارثان إذا لم يشترطا » في الموثّقة ثبوت التوارث في المتعة إذا لم يُشترط عدم الإرث . وذلك أعمّ من اشتراط الإرث وعدم اشتراطه . وإنّما يشمل الصورتين بالإطلاق . ولكن قوله ( ع ) : « إن اشترطت ، كان ، وإن لم تشترط ، لم يكن » في صحيحة البزنطي نصّ صريح في ثبوت التوارث في صورة اشتراطه وعدم التوارث في صورة عدم اشتراطه . وعليه فلابدّ من تقييد إطلاق الموثّقة به . فالنتيجة ثبوت التوارث في المتعة في صورة واحدة ، وهي صورة اشتراطه . وعدم ثبوت التوارث في صورتين : إحداهما : إذا لم يُشترط التوارث في عقد المتعة . وهذا مستفاد من صريح ذيل الموثّقة .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 67 : 21 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 32 ، الحديث 5 . .