تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
شرح
إذا كان الاشتراط قبل عقد المتعة . وأنّه إنّما يكون نافذاً إذا كان في ضمن عقد النكاح . قال شيخ الطائفة : « المراد إذا لم يشترطا الأجل ، فإنّهما يتوارثان » « 1 » . واستشهد لذلك بنصوص الطائفة الأولى . وعليه فالمقصود أنّهما يتوارثان في العقد الدائم ، دون المنقطع المشروط فيه الأجل . لكنّه حمل بعيد عن المتفاهم العرفي ولا شاهد له من النصوص ؛ لأنّ النصوص المفصّلة كلّها إنّما تعرّضت لاشتراط الميراث وعدمه ، لا اشتراط الأجل للعقد وتوقيته ، بل ترك استفصال الإمام من هذه الحيثية مع كونه في مقام البيان من جهة الاشتراط ينفي هذا الحمل . بل الظاهر كون المراد ثبوت التوارث في المتعة إذا لم يشترطا عدم التوارث ، كأنّه مانع عن المقتضى للإرث ، وهو عقد المتعة . الطائفة الثالثة : النصوص المفصّلة بين اشتراط الميراث ، فيتوارثان حينئذٍ وبين عدم اشتراطه ، فلا يتوارثان . من هذه الطائفة : صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي عن أبي الحسن الرضا ( ع ) ، قال : « تزويج المتعة نكاح بميراث ، ونكاح بغير ميراث إن اشترطت كان ، وإن لم تشترط ، لم يكن » « 2 » . هذه الرواية لا إشكال في تمامية سندها ودلالتها ، بل صراحتها في التفصيل المزبور . ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) كم المهر ؟ يعني
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 66 : 21 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 32 ، ذيل الحديث 2 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 66 : 21 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 32 ، الحديث 1 . .