تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
شرح
ولخصوص قول الصادق ( ع ) : « فإن اشترطا الميراث ، فهما على شرطهما » « 1 » ، وقول الرضا ( ع ) : « تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث ؛ إن اشتَرطْتَ الميراث ، كان . وإن لم تشترط ، لم يكن » في صحيحة البزنطي « 2 » . ولا إشكال في تمامية سندهما ودلالتهما على لزوم اشتراط التوارث وانتفائه بعدم الاشتراط . ومعناه عدم اقتضاء عقد المتعة التوارث بنفسها كالعقد الدائم بل إنّما هو لإثبات التوارث بحاجة إلى الاشتراط . وبهاتين الروايتين الصحيحتين يحصل الجمع العرفي بين الطائفتين المتعارضتين من نصوص المقام ، كما صرّح بذلك الشهيد في « المسالك » ؛ حيث قال : « وبهذين الخبرين يجاب عن أدلّة الفريقين الأوّلين ، لدلالتهما على كون اشتراط الميراث سابقاً لازماً ، فيثبت به » « 3 » . وأمّا عموم الآية ، فمقتضى الصناعة تخصيصه بهذين الصحيحين ، هذا مع اعتضاد هذا القول بذهاب المشهور شهرة عظمية إليه .

تنقيح نصوص المقام

ولتنقيح نصوص المقام نقول : نصوص المقام ثلاث طوائف : الطائفة الأولى : ما دلّ على نفي توارث الزوجين في عقد المتعة مطلقاً . من هذه النصوص : صحيحة سعيد بن يسار عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : سألته عن الرجل يتزوّج المرأة متعة ولم يشترط الميراث قال : « ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط » « 4 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 67 : 21 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 32 ، الحديث 5 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 66 : 21 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 32 ، الحديث 1 . ( 3 ) . مسالك الأفهام 469 : 7 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 67 : 21 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 32 ، الحديث 7 . .