تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
( مسألة 2 ) : يشترط في التوارث بالزوجية أن يكون العقد دائماً ، فلا توارث في الانقطاع ؛ لا من جانب الزوج ولا الزوجة بلا اشتراط بلا إشكال ، ومعه من جانب أو جانبين في غاية الإشكال ، فلا يترك الاحتياط بترك الشرط ، ومعه لا يترك بالتصالح ( 1 ) .
شرح

شرائط التوارث بالزوجية

1 ذكر السيّد الماتن ( قدس سره ) في هذه المسألة خمسة شروط لتوارث الزوجين . أحدها : كون العقد دائماً ، فلا توارث في المتعة . ثانيها : كون الزوجة في حبالة الزوجة بأن كانت معقودة له ، وإن لم يدخل بها الزوج . ثالثها : أن لا يطلّقها الزوج طلاقاً بائناً ، دون الرجعي فإنّ المطلّقة الرجعية بحكم الزوجة . رابعها : أن يكون الزوج سالماً غير مريض حال الطلاق . خامسها : أن لا تتزوّج الزوجة في الطلاق الرجعي .

اشتراط كون العقد دائماً في توارث الزوجين

لم يعدّ الفقهاء في المقام من شرائط توارث الزوجين كون العقد دائماً ، بل أهملوا عن هذا الشرط كما يظهر بالتتبّع في كلماتهم في المقام ، ك « المسالك » و « الجواهر » و « المستند » و « الرياض » و « المفتاح » و « الكشف » « 1 » . ولكنّهم بحثوا عن
هامش
( 1 ) . مسالك الأفهام 177 : 13 ؛ جواهر الكلام 196 : 39 ؛ رياض المسائل 581 : 12 ؛ مفتاح الكرامة 184 : 8 ؛ كشف اللثام 461 : 9 470 ؛ مستند الشيعة 347 : 19 . .
دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 449 | علي أكبر السيفي المازندراني