شرح
أمّا قول المفيد فاستُدلّ له بصحيحتي أبي بصير « 1 » . وقد نقل في « الوسائل » « 2 » عن شيخ الطائفة للثانية منهما محملين ، أحدهما : الحمل على زمان الغيبة ، والآخر : الحمل ما إذا كانت المرأة قريبة لزوج الميّت .
ولكن لا شاهد لشيء من هذين الحملين . فلا إشكال في تمامية الروايتين سنداً ودلالةً ، لكنّهما شاذّ ، خلاف المشهور نصّاً وفتوىً للشهرة الروائية والشهرة الفتوائية . بل نقل عن المفيد في كتابه الإعلام « 3 » موافقته للأصحاب ، بل دعواه اتّفاق الإمامية عليه . أمّا القول بالتفصيل ، فلا شاهد له إلا الجمع بين نصوص المقام بذلك ، كما عرفت من الشيخ ، لكنّه تبرّعي لا شاهد له ، كما صرّح بذلك في « المسالك » و « الجواهر » « 4 » ، بل عن ابن إدريس : إنّ ما قرّبه الشيخ في ذلك أبعد ممّا بين المشرق والمغرب « 5 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 203 : 26 204 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 4 ، الحديث 6 و 9 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 204 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 4 ، ذيل الحديث 9 .
( 3 ) . الإعلام ، ضمن مصنّفات الشيخ المفيد 55 : 9 وقد نقل كلامه في مسالك الأفهام 43 : 13 74 .
( 4 ) . مسالك الأفهام 75 : 13 ؛ جواهر الكلام 82 : 39 .
( 5 ) . نقل عنه بعين العبارة في مسالك الأفهام 74 : 13 . .