شرح
فرض الزوج إليه عند انحصار الوارث فيه والإمام ، فجميع التركة للزوج حينئذٍ ولا نصيب للإمام ( ع ) .
وصرّح بهذه الشهرة في « المسالك » « 1 » ، بل في « الجواهر » « 2 » أنّ الشهرة على ذلك عظيمة كادت تكون إجماعاً . ونظير ذلك في « الرياض » و « المستند » « 3 » .
وقد دلّت على ذلك نصوص مستفيضة كالصحاح الأربعة عن أبي بصير وصحيحة محمّد بن قيس « 4 » . وهذه النصوص تامّة سنداً ودلالةً ، بل بعضها صريحة في المطلوب .
ويظهر من سلار « 5 » وجود المخالف بين أصحابنا ، بل ظاهره أنّه نفسه من المخالفين .
واستُدلّ له بموثّق جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : «
لا يكون الردّ على زوج ولا زوجة
» . لكنّه حُمِل على التقيّة ؛ لأنّ مذهب العامّة كما نقل في « الرياض » « 6 » عن السيّد المرتضى في « الانتصار » « 7 » . واحتمل في « الجواهر » « 8 » على صورة وجود الوارث من ذوي الأرحام . وهو غير بعيد .
وعلى أيّ حال لا إشكال في كون المال كلّه للزوج فرضاً وردّاً عند انحصار الوارث فيه وفي الإمام ( ع ) . ولا نصيب للإمام ( ع ) . وإنّما الإشكال
هامش
( 1 ) . مسالك الأفهام 69 : 13 .
( 2 ) . جواهر الكلام 79 : 39 .
( 3 ) . رياض المسائل 573 : 12 574 ؛ مستند الشيعة 393 : 19 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 197 : 26 199 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 3 ، الحديث 1 و 2 و 3 و 6 و 11 .
( 5 ) . المراسم : 222 ، وقد نقل عنه في مسالك الأفهام 70 : 13 .
( 6 ) . رياض المسائل 575 : 12 .
( 7 ) . الانتصار : 584 .
( 8 ) . جواهر الكلام 80 : 39 . .