تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥

المقصد الثاني : في الميراث بسبب الزوجية

( مسألة 1 ) : لا يرث أحد الزوجين جميع المال بسبب الزوجية إلا في صورة واحدة ، وهي انحصار الوارث بالزوج والإمام ( ع ) ، فيرث الزوج جميع المال فرضاً وردّاً كما تقدّم . وقد ظهر ممّا مرّ : أنّ فرض الزوج نصف تارة ، ورُبع أخرى ، وفرض الزوجة ربع تارة وثمن أخرى ، ولا يزيد نصيبهما ولا ينقص مع اجتماعهما بأيّ طبقة أو درجة ، إلا في الفرض المتقدّم آنفاً ( 1 ) .
شرح
1 هذه المسألة تتضمّن نكتتين : الأولى : متى يرث أحد الزوجين جميع التركة ؟ الثانية : هل يتطرّق الزيادة والنقصان في سهم الزوجين ؟

حكم ما لو انحصر الوارث في الزوج

أمّا النكتة الأولى : فقد فصّلنا البحث عنها في المسألة الثانية من مانعية الكفر في أوائل الكتاب . وحاصل الكلام في الزوج : أنّ المشهور بين الأصحاب وجوب ردّ ما زاد عن