تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
نعم ، مع كون الوارث العمّة من قبل الأب وابن العمّ من قبل الأبوين ، فالاحتياط بالتصالح مطلوب ( 1 ) .
شرح
في « الجواهر » بقوله : « وليس كذلك حكم الأخ للأب وابن الأخ للأب والامّ ، لأنّ الأخ وارث بالتسمية الصريحة وابن الأخ وارث بالرحم دون التسمية ، ومن ورث بالتسمية حجب من يستحقّ الميراث بالرحم دون التسمية ، والعمّ وابن العمّ إنّما يرثان بالقربى دون التسمية ، فمن تقرّب بسببين منهما كان أحقّ ممّن تقرّب بسبب واحد على ما بيّنّاه » « 1 » .

حكم اجتماع العمّة للأب وابن العمّ للأبوين

1 نقل في « الجواهر » سراية الاستثناء المزبور إلى صورة اجتماع العمّة للأب وابن العمّ للأبوين ؛ حيث قال : « بل عن الشيخ أنّ العمّة كالعمّ ، لاشتراكهما في التقرّب بالعمومة الممنوعة بابن العمّ المزبور ، بل لعلّها هي أولى بذلك » « 2 » . بل نسب التعميم إلى المفيد أيضاً ؛ حيث قال : « بل قد يعطي ما عن المفيد العموم أيضاً ؛ حيث قال مضافاً إلى ما سمعت : ولا يرث ابن العمّ مع العمّ ولا ابن الخال مع الخال إلا أن يختلف أسبابها في النسب ، ككون العمّ لأب وابن العمّ لأب وامّ » بل ما سمعته من تعليل الصدوق ( قدس سره ) يعطي ذلك » « 3 » . فإنّ التعميم يفهم في كلامه من الإناطة بالاختلاف في الأنساب ومن تمثيله مورد المثال بكاف التشبِيه .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 177 : 39 . ( 2 ) . جواهر الكلام 178 : 39 . ( 3 ) . جواهر الكلام 178 : 39 . .