تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
شرح
وهو المعروف بين الأصحاب ، كما صرّح به في « المستند » « 1 » بل في « الرياض » « 2 » لا خلاف في ذلك . وظاهرهم إلحاق الخؤولة من قِبَل الامّ حينئذٍ بكلالة الامّ ؛ لأجل الاخوّة ، كما يظهر من صاحب « الجواهر » ؛ حيث قال : « لما عرفت من أصالة التسوية والتقرّب بالامّ . ولا يشكل ذلك بأنّ مقتضى الأخير قسمة الجميع بالسويّة ، لا اختصاص قرابة الامّ منهم بالسدس أو الثلث والباقي لقرابة الأبوين ، لأنّه لا تلازم بين الأمرين » « 3 » . ولكن كلامه هذا يناقض ما صرّح آنفاً بقوله : « فلا فرق حينئذٍ بين كونهم لأبيها وامّها وبين كونهم لُامّها » « 4 » . هذا ، ولكن مقتضى قاعدة : « تنزيل كلّ ذي رحم منزلة الرحم الذي يُجَّر ويتقرّب به إلى الميّت » المستفادة من النصوص كموثّقة أبي أيّوب « 5 » أن يكون سهم الخؤولة ثلث التركة مطلقاً ؛ نظراً إلى تقرّبهم إلى الميّت بالامّ ، وإلى كون سهم الامّ الثلث . لكنّ الأصحاب حكموا بأنّ الخؤولة للُامّ بمنزلة كلالة الامّ ؛ لقرابتهم لها بالاخوّة كما أشار إليه في « الجواهر » ، فيترتّب عليهم حكم الكلالة ، وهو السدس مع انفرادهم والثلث مع تعدّدهم . ثانيهما : التسوية في التقسيم عند التعدّد . والدليل لذلك بعد الإجماع المصرّح به في « المستند » و « الرياض » و « الجواهر » نفس الدليل على تنزيل الخؤولة منزلة كلالة الامّ . ولا خلاف لابن شاذان وغيره في المقام . وإنّما خلافهم في التسوية بين
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 328 : 19 . ( 2 ) . رياض المسائل 563 : 12 . ( 3 ) . جواهر الكلام 181 : 39 . ( 4 ) . جواهر الكلام 181 : 39 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 188 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، الباب 2 ، الحديث 6 . .