تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
شرح
امّ امّه . وهؤلاءِ الأربعة أجداد امّ الميّت . وقد احتاط السيّد الماتن في هؤلاء الأجداد الثمانية بالتصالح . ولا خلاف أيضاً في تقسيم ثلثي الثلثين بين جدّ الأب وجدته من قبل الأب ؛ أي أبوا أبي أب الميّت . إنّما الخلاف في كيفية قسمة ثلث الثلثين للجدّ والجدّة لأب الميّت من قِبَل امّه ؛ أي أبوا امّ أبيه . وكذلك الكلام في قسمة ثلث التركة الذي هو للأجداد الأربعة من قِبَل امّ الميّت ، كما صرّح بذلك في « المستند » بقوله : « ولا خلاف أيضاً في أنّ ثلثي الثلثين اللّذيْن للجدّ والجدّة لأبيه من قبل أبيه ينقسم بينهما أثلاثاً ، فالثلثان للجدّ والثلث للجدّة ؛ وذلك للأصل الثابت من تفضيل الرجال على النساء ، ولكونهما قرابتي الأب المحض من غير توسّط امّ . وإنّما الخلاف في ثلث الثلثين الذي هو للجدّ والجدّة لأب الميّت من قبل امّه ، وثلث التركة الذي هو للأجداد الأربعة لُامّ الميّت » « 1 » . وقد حكى الشهيد « 2 » ثلاثة أقوال في المسألة . أحدها : ما ذهب إليه الشيخ الطائفة وأكثر الأصحاب من قسمة الثلثين بين كلّ من تقرّب إلى الميّت بأبيه بالتفاوت للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، وهم الأجداد الأربعة لأبي الميّت على النحو الذي بيّنّاه . وأمّا من يتقرّب من هؤلاء الأجداد إلى الميّت بجدّته وهم الأجداد الأربعة من قِبَل امّ الميّت ، فيقتسمون ثلث التركة بينهم أرباعاً بالسويّة . وكيفية تصوير الأجداد الأربعة من قِبَل الامّ كتصويرها من قبل الأب المذكور آنفاً . ثانيها : تقسيم الثلثين بين أجداد الأب كما ذُكِر ، يُقسّم ثلث ثلث التركة الذي هو سهم أجداد الامّ الأربعة بين أبوي امّ امّ الميّت بالسويّة ، ولكن يُقسّم ثلثاه
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 304 : 19 . ( 2 ) . مسالك الأفهام 150 : 13 . .