تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
السابع : لو اجتمع الأجداد الثمانية أي الأبوين من أب الأب وأب الامّ وامّ الأب وامّ الامّ فلا يُترك الاحتياط بالتصالح والتراضي ؛ سواء كان معهم غيرهم أم لا ( 1 ) .
شرح
الجدودة منزلة الإخوة وتنزيل أولاد الإخوة منزلة آبائهم وإرثهم مع الجدّ . نعم ، لم يصرّح في هذه النصوص بأولاد الإخوة وإن نزلوا ، بل المصرّح به إنّما هو ابن الأخ وبنت الأخ ، ولكنّ الإجماع المركب قائم على نفى التفصيل بين أولاد الإخوة وبين أولاد أولادهم في القيام مقام الإخوة . هذا ، مع عدم خصوصية لابن الأخ أو بنته المصرّح بهما في النصوص من حيث عدم صدق الأخ ؛ فإنّه لا يصدق على مطلق أولاد الأخ وإن نزلوا . بقيت في المقام نكتة ، وهي أنّ قوله ( ع ) : « بنت الأخ بمنزلة الأخ » في صحيح أبي أيّوب « 1 » قد خصّص بالأقرب في ذيله . فكيف تحكّمون هذا التنزيل على قاعدة الأقربية وتورّثون بنت الأخ مع الجدّ الأدنى مع أنّه أقرب منها إلى الميّت ؟ والجواب : أنّ التخصيص إنّما هو للعقد المستثنى منه ، وهو ما جاء فيه من الكبرى الكلّية بقوله : كلّ ذي رحم بمنزلة من يتقرّب به . فليس ذلك تخصيصاً لعموم تنزيل أولاد الإخوة منزلة آبائهم . هذا ، مع إمكان إرادة تقديم من في الطبقة الأولى مثل الأب أو الولد ، كما أنّه مقدّم على الأخ نفسه ، فضلًا على بنته .

حكم اجتماع الأجداد الثمانية

1 كان الصحيح أن يقول السيّد الماتن : « أي الأبوان » ؛ لأنّه في موضع الرفع
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 160 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 5 ، الحديث 9 . .