شرح
الثانية : ما دلّ على مشاركة الجدّ مع الإخوة مطلقاً ، سواء كانوا من الأبوين أو الأب ، كقول أبي عبد الله ( ع ) : «
الجدّ شريك الإخوة وحظّه مثل حظّ أحدهم ما بلغوا كثروا أو أقلّوا
» « 1 » ، قوله ( ع ) : «
إنّ الجدّة مع الإخوة من الأب مثل واحد من الإخوة
» « 2 » .
وقوله ( ع ) : «
كان عليٌّ ( ع ) يورّث الأخ من الأب مع الجدّ ينزّله بمنزلته
» « 3 » وغير ذلك من النصوص المتواترة .
أو كانوا من الامّ ، كما دلّ عليه صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) في الإخوة من الامّ مع الجدّ ؟ قال ( ع ) : «
الإخوة من الامّ مع الجدّ نصيبهم الثلث مع الجدّ
» « 4 » .
وصحيح أبي بصير عن أبي جعفر ( ع ) قال : «
أعط الإخوة من الامّ فريضتهم مع الجدّ
» « 5 » . وغير ذلك من النصوص المستفيضة .
أمّا شمول هذه النصوص للجدّ الأعلى ، فالوجه فيه : أنّ لفظ الجدّ وضع لمطلق الجدّ ، وطبيعيه الصادق على الأدنى والأعلى . فتدلّ هذه النصوص بإطلاقها على مشاركة مطلق الجدودة مع الإخوة .
وهذه النصوص بضميمة الطائفة الأولى تدلّ على مشاركة مطلق الجدّ وإن علا مع مطلق الإخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا ، وذلك لا لإطلاق لفظ
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 164 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 6 ، الحديث 5 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 164 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 6 ، الحديث 4 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 164 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 6 ، الحديث 3 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 173 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 8 ، الحديث 3 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 174 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 8 ، الحديث 6 . .