تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
شرح
الثانية : ما دلّ على مشاركة الجدّ مع الإخوة مطلقاً ، سواء كانوا من الأبوين أو الأب ، كقول أبي عبد الله ( ع ) : « الجدّ شريك الإخوة وحظّه مثل حظّ أحدهم ما بلغوا كثروا أو أقلّوا » « 1 » ، قوله ( ع ) : « إنّ الجدّة مع الإخوة من الأب مثل واحد من الإخوة » « 2 » . وقوله ( ع ) : « كان عليٌّ ( ع ) يورّث الأخ من الأب مع الجدّ ينزّله بمنزلته » « 3 » وغير ذلك من النصوص المتواترة . أو كانوا من الامّ ، كما دلّ عليه صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) في الإخوة من الامّ مع الجدّ ؟ قال ( ع ) : « الإخوة من الامّ مع الجدّ نصيبهم الثلث مع الجدّ » « 4 » . وصحيح أبي بصير عن أبي جعفر ( ع ) قال : « أعط الإخوة من الامّ فريضتهم مع الجدّ » « 5 » . وغير ذلك من النصوص المستفيضة . أمّا شمول هذه النصوص للجدّ الأعلى ، فالوجه فيه : أنّ لفظ الجدّ وضع لمطلق الجدّ ، وطبيعيه الصادق على الأدنى والأعلى . فتدلّ هذه النصوص بإطلاقها على مشاركة مطلق الجدودة مع الإخوة . وهذه النصوص بضميمة الطائفة الأولى تدلّ على مشاركة مطلق الجدّ وإن علا مع مطلق الإخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا ، وذلك لا لإطلاق لفظ
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 164 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 6 ، الحديث 5 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 164 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 6 ، الحديث 4 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 164 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 6 ، الحديث 3 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 173 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 8 ، الحديث 3 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 174 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 8 ، الحديث 6 . .