( مسألة 4 ) : لا يرث أخ وأخت لأب مع أحد من الإخوة للأب والامّ ( 1 ) .
( مسألة 5 ) : لو انفرد الواحد من ولد الامّ خاصّة عمّن يرث معه ، كان له السدس فرضاً والباقي ردّاً قرابة ذكراً كان أو أنثى . ولو تعدّد الولد اثنين فصاعداً فلهما أو لهم الثلث فرضاً والباقي قرابة ،
شرح
هذا ، ولكن يمكن الاستدلال لذلك بالخصوص بقول أبي جعفر ( ع ) : «
وأخوك لأبيك وامّك أولى بك من أخيك لأبيك
» في خبر بُرَيد الكناسي « 1 » .
والأولوية المقصودة في هذه الصحيحة من قبيل الأولوية في قوله تعالى : اولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أوْلَى بِبَعْضٍ .
وبالمرويّ عن الرضا ( ع ) : «
إذا ترك الرجل أخاه لأبيه أو أخاه لأمّه ، وأخاه لأبيه وامّه ، فللأخ من الامّ السدس ، وما بقي فللأخ من الامّ والأب ، وسقط الأخ من الأب
» « 2 » .
هاتان الروايتان تدلّان على المطلوب بالخصوص .
1 سبق البحث في ذلك بالتفصيل آنفاً . وحاصل الكلام : أنّ الدليل على ذلك آية :
اولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أوُلَى بِبَعْضٍ
، وقاعدة منع الأقرب الأبعد . والإجماع عليه بقسميه ، كما في « الجواهر » « 3 » ، وما دلّ على ذلك من الرواية بالخصوص .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 63 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 1 ، الحديث 2 .
( 2 ) . مستدرك الوسائل 178 : 17 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 3 ، الحديث 4 .
( 3 ) . جواهر الكلام 148 : 39 . .