تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
شرح
أمّا العقل ، فقد صرّح في « المستند » بعدم اعتباره ونسبه إلى الشهيد الثاني ؛ حيث قال : « لا يشترط عقله ، فيُحبى ولو كان مجنوناً . واختاره الشهيد الثاني » « 1 » . ولم أجد في كلام الشهيد الثاني ما يدلّ على ذلك . والشهرة العظيمة على اشتراطه . وعلى أيّ حال يشكل نفي اشتراط أصل العقل بعد ذهاب المشهور إلى اشتراط الرشد ، هذا . ولكن مقتضى إطلاقات نصوص المقام نفي اشتراط العقل في اختصاص الحبوة بالذكر الأكبر ؛ نظراً إلى صدق عنوان الذكر الأكبر عرفاً ، والتقييد بحاجة إلى الدليل . ولا دليل في البين ، إلا الشهرة العظيمة وهي لا تقتضي أكثر من الاحتياط ، لكنّه في غير الجنون الأدواري . وأمّا اعتبار الرشد في الذكر الأكبر وخلوّه عن السفه ، فقد نسبه في « المستند » « 2 » إلى جماعة منهم المفيد في « المقنعة » ، والشيخ في « النهاية » ، وابن إدريس في « السرائر » و « الجامع » والعلامة في « القواعد » وجمع ممّن تأخّر عنه . وقد صرّح باشتراط ذلك المحقّق في « الشرائع » ، بل نسب ذلك إلى المشهور ، على ما استظهره في « المسالك » و « الرياض » « 3 » ولكن خالفه الشهيد وصاحب « الرياض » . وعلى أيّ حال لا دليل على ذلك ؛ لعدم إجماع في البين ، بل الدليل على خلاف اشتراط هذا الشرط لإطلاق نصوص المقام وعدم المقيّد . كما أشار إليه في « المستند » بقوله : « لا يشترط خلوّه عن السفه ؛ وفاقاً للكركي والشهيد الثاني ومال إليه في « الدروس » ؛ للإطلاق وعدم الدليل » « 4 » .
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 230 : 19 . ( 2 ) . مستند الشيعة 230 : 19 . ( 3 ) . مسالك الأفهام 135 : 13 ؛ رياض المسائل 516 : 12 . ( 4 ) . مستند الشيعة 230 : 19 . .
دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 295 | علي أكبر السيفي المازندراني