تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
شرح
« للذّكر مثل حظّ الأنثيين . وإن كانتا أختين ، فالنصف للجدّ والنصف الآخر للُاختين . وإن كنَّ أكثر من ذلك ، فعلى هذا الحساب . وإن ترك إخوة وأخوات لأب وامّ أو لأب وجدّاً ، فالجدّ أحد الإخوة والمال بينهم للذّكر مثل حظّ الأنثيين » . وقال زرارة : هذا ممّا لا يؤخذ عليَّ فيه . قد سمعته من أبيه ومنه قبل ذلك . وليس عندنا في ذلك شكّ ولا اختلاف « 1 » . 4 . صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : « في الأخوات مع الجدّ لهنَّ فريضتهنَّ ؛ إن كانت واحدة فلها النصف وإن كانتا اثنتين أو أكثر من ذلك ، فلهنّ الثلثان ، وما بقي فللجدّ » « 2 » . مثله صحيح الحلبي « 3 » فقد دلّ خبرا يونس وبكير على أنّ الوارث من الجدودة إنّما هو الجدّ والجدّة من الأب والامّ . وقد صرّح بذلك أيضاً صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) ، قال : إذا لم يترك الميّت إلا جدّه أبا أبيه وجدّته امَّ امّه ، فإنّ للجدّة الثلث وللجدّ الباقي ، قال ( ع ) : « إذا ترك جدَّه من قبل أبيه وجدَّ أبيه وجدّته من قبل امّه وجدّة امّه ، كان للجدّة من قبل الامّ الثلث وسقط جدّة الامّ والباقي للجدّ من قبل الأب وسقط جدّ الأب » « 4 » . أمّا وجه سقوط جدّ الأب وجدّ الامّ فلقوله : اولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ الله ، فلا تصل النوبة إلى الأبعد مع وجود الأقرب إلى الميّت ،
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 165 : 26 166 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 6 ، الحديث 9 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 169 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 6 ، الحديث 18 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 169 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 6 ، الحديث 17 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 176 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 9 ، الحديث 2 . .