تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
شرح
قال في « المسالك » : « هذه المسألة والتي بعدها وهي مسألة العول من امّهات المسائل ، والمعركة العظمى بين الإمامية ومن خالفهم ، وعليهما يبنى معظم الفرائض ، واختلف القسمة على المذهبين اختلافاً كثيراً » « 1 » . ويقع الكلام أوّلًا : في معنى التعصيب . وثانياً : في تنقيح الآراء والأدلّة . وثالثاً : في مقتضى التحقيق .

معنى التعصيب وعصبة الرجل

قال الشهيد الثاني في تعريف التعصيب : « التعصيب هو توريث العصبة مع ذي الفرض القريب إذا لم يُحِطِ الفرض بمجموع التركة ، كما لو خلّف بنتاً واحدة أو بنتين فصاعداً مع أخ ، أو اختاً أو أختين فصاعداً مع عمّ ونحو ذلك » « 2 » . وقال في « مجمع البحرين » : « عَصَبة الرجل بالتحريك جمع عاصب ككفره جمع كافره وهم بنوه وقرابته لأبيه ، والجمع العِصاب . قال الجوهري : وإنّما سُمّوا عَصَبة ؛ لأنّهم عصبوا به ، أي أحاطوا به . فالأب طرف والابن طرف والأخ جانب والعمّ جانب . ومنه التعصيب . وهو باطل عندنا على تقدير زيادة السهام ؛ لعموم آية أولى الأرحام ، وإجماع أهل البيت ( ع ) . فيُردّ فاضل الضريبة على البنت والبنات والأخت والأخوات للأب والامّ ، وعلى كلالة الامّ على تفصيل ذكروه » « 3 » . قال الخليل : « كلّ من لم يكن له فريضة مسمّاة فهو عَصَبة ، يأخذ ما بقي من الفرائض » « 4 » .
هامش
( 1 ) . مسالك الأفهام 95 : 13 . ( 2 ) . مسالك الأفهام 94 : 13 . ( 3 ) . مجمع البحرين : مادّة عصب . ( 4 ) . كتاب العين 1212 : 2 . .