تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
شرح
أمّا امتناع اجتماع النصف مع الثلثين ، فأمّا لعدم إمكانه في نفسه كالبنت الواحدة لا يمكن فرضه مع البنات ، وكذا الزوج بلا ولد مع البنات . أو لزوم العول كما في الزوج مع الأختين فصاعداً . وأمّا امتناع اجتماع الربع مع مثله ، فليس للعول ، بل لعدم إمكانه في نفسه ؛ نظراً إلى امتناع اجتماع الزوج مع الولد مع الزوجة بلا ولد . وأمّا الثمن مع الربع ، فلامتناع فرض اجتماع الزوجين الوارثين لميّت ، بل الوارث دائماً أحدهما ؛ حيث لا يُعقل فرض ميّت يكون وارثه زوجه وزوجته معاً ، كما هو واضح . وأمّا امتناع الثمن مع مثله ، فالوجه في امتناعه أنّ الثمن فرض جنس الزوجة مع الولد وإن تعدّدت ، فلا يتصوّر تعدّد الثمن . بل الثمن سهم مجموع الزوجات المتعدّدة يقسّم بينهنّ على السواء مطلقاً ، سواء كان لبعضهنّ ولد من الزوج أم لا . وذلك لأنّ ملاك ثبوت النصيب الأدنى للزوجة إنّما هو كون الزوج ذا ولد ؛ لقوله : إنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ وإن كان لبعضهنّ ولد . وأمّا امتناع اجتماع الثمن مع الثلث ، فلأنّ الثمن نصيب الزوجة مع الولد للزوج والثلث نصيب الامّ بلا ولد ، ولا يجتمعان لأنّ ولد الزوجة ولد ولد الامّ . والولد يجب من نصيب الامّ الأعلى وإن نزل اجتماعهما . وأمّا الأولاد الأولاد مع الإخوة والأخوات ، فلا يجتمعان ؛ لتعدّد المرتبة . وأمّا وجه امتناع اجتماع الثلثين مع مثلهما ، فإنّما هو لزوم العول ، ولعدم اجتماع مستحقّهما في مرتبة واحدة ، كما لو اجتمع البنتان فصاعداً مع عدم وجود الابن مع الأختين فصاعداً للأبوين أو للأب منفردةً عن الأخ للأبوين أو
هامش
إنّ لكلّ واحدة ثلثاً إلا أنّ السهم هنا هو جملة الثلثين لا بعضهما واجتماعه مع السدس ، لأنّه نصيب الامّ مع عدم الحاجب ، والسدس نصيبها معه أو مع الولد ، فلا يجامعه » ، رياض المسائل 490 : 12 491 . .