تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣

تنبيه : التعصيب والعول باطلان

( مسألة 1 ) : الورّاث الموجودون للميّت إن كانوا ورّاثاً بالفرض فهو على صور : الأولى : ما إذا كانت تركة الميّت بقدر السهام المفروضة بلا زيادة ونقيصة ، كما إذا كان الوارث أبوين وبنات متعدّدة ، فالثلثان للبنات ، والثلث للأبوين ؛ لكلّ سدس ( 1 ) . الثانية : ما لو كانت التركة أزيد من السهام ، فتردّ الزيادة على أرباب الفروض ولا تعطى لعصبة الميّت . وهي كلّ ذكر ينتسب إليه بلا وسط أو بواسطة الذكور ، فلو كان الوارث منحصراً ببنت واحدة وامّ يعطى النصف البنت فرضاً والسدس الامّ فرضاً ، ويردّ الثلث الباقي عليهما أرباعاً على نسبة سهمهما ، ولو انحصر ببنات متعدّدة وامّ يعطى الثلثان البنات فرضاً والسدس الامّ فرضاً ، والسدس الباقي يردّ عليهما أخماساً على نسبة السهام ، والعصبة في فيها التراب ( 2 ) .
شرح
1 هذه الصورة لا تعصيب فيها ولا عول ؛ نظراً إلى مطابقة السهام المفروضة مع التركة ، بلا زيادة ولا نقصان وهذا واضح .

بطلان التعصيب

2 مسألتا التعصيب والعول من المسائل المهمّة الخطيرة الجارية في مختلف فرائض الإرث وتقسيم السهام . وقد كانتا مطرح الأنظار من عهد الصحابة والتابعين ومورد اختلاف الخاصّة والعامّة من عهد الأئمّة الطاهرين ( ع ) .