والصحيح هو البقيّة ؛ فإنّ النصف يجتمع مع مثله ، كزوج وأخت واحدة لأب أو لأبوين ، ومع الربع كبنت واحدة والزوج ، ومع الثمن كبنت واحدة مع الزوجة ، ومع الثلث كالزوج والامّ مع عدم الحاجب ، ومع السدس كالزوج وواحد من كلالة الامّ ، فالنصف يجتمع مع الفرائض الستّة إلا واحدة منها لبطلان العول . فالأختان لو اجتمعتا مع الزوج ترثان بالقرابة لا بالفرض ، ويكون النقص وارداً عليهما . والربع يجتمع مع الثلثين كزوج وابنتين ، ومع الثلث كزوجة والمتعدّد من كلالة الامّ ، ومع السدس كالزوجة والمتّحد من كلالة الامّ . والثمن يجتمع مع الثلثين كالزوجة وابنتين ، ومع السدس كزوجة وأحد الأبوين مع وجود الولد . والثلثان يجتمع مع الثلث ، كأختين فصاعداً لأب وإخوة من الامّ ، ومع السدس كبنتين وأحد الأبوين . والسدس يجتمع مع مثله كالأبوين مع وجود الولد ( 1 ) .
شرح
للأب . فإنّ البنت في المرتبة السابقة عن الإخوة والأخوات .
أمّا وجه امتناع اجتماع الثلث مع مثله ، فلأنّ مستحقّ الثلث اثنان أحدهما : الامّ بشرائطها ، والآخر للأخ والأخت من الامّ وإنّهما ليسا في مرتبة واحدة .
وأمّا وجه امتناع اجتماع الثلث مع السدس ، فلأنّ الثلث فرض الامّ بدون الحاجب ، والسدس سهمها مع الحاجب وهما لا يجتمعان .
1 الوجه في صحّة اجتماع هذه الصور ثلاثة أمور :
أحدهما : عدم لزوم العول ، ثانيهما : اتّحاد المرتبة ، ثالثها : عدم الحجب .
وقد بيّن ذلك كلّه في « الرياض » « 1 » .
هامش
( 1 ) . رياض المسائل 491 : 12 . .