تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
( مسألة 5 ) : الفروض الستّة مع ملاحظة اجتماعها والصور المتصوّرة منه ستّة وثلاثون ، حاصلة من ضرب الستّة في مثلها ، وإذا سقطت الصور المتكرّرة وهي خمس عشرة بقيت إحدى وعشرون صورة ( 1 ) .
شرح
دلّت على ذلك عدّة نصوص أخرى « 1 » . قد اتّضح بضمّ هاتين القاعدتين وجه ورود النقض على الأخت الواحدة من قبل الأب بإعطاء السدس إليها مع كون فرضها النصف . 1 الصور المتصوّرة إنّما تصير ستة وثلاثين باجتماع كلّ واحد من الفروض الستّة مع مثله ومع سائر الفروض الخمسة ، لا باجتماع كلّ واحد من ذوي الفروض ؛ حيث لا يعقل اجتماع ذو فرض مع نفسه كاجتماع الأب والأب أو زوج وزوج وهكذا . وأمّا اجتماع بنت مع بنت يخرج عن البنت الواحدة فيصير بنتين ويختلف الفرض . فمجموع الصور إنّما يصير ستّة وثلاثين بشرطين : 1 . كون الاجتماع بين الفروض ، لا بين ذوي الفروض ، وإلا يصير مجموع الصور ثلاثين . 2 . عدم تخصيص اجتماع كلّ فرض بغيره من الفروض الخمس ، بل شموله لاجتماع كلّ فرض مع مثله ، كاجتماع الثلث مع الثلث ، والنصف مع النصف ، والسدس مع السدس ؛ فإنّ ذلك متصوّر ثبوتاً وإن يمتنع بعضها شرعاً أو لا يصحّ .
هامش
( 1 ) . راجع : وسائل الشيعة 154 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 3 . .