تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
شرح
وقال زرارة : هذا ممّا لا يؤخذ عليّ فيه قد سمعته من أبيه ومنه قبل ذلك ، وليس عندنا في ذلك شكّ ولا اختلاف « 1 » . ومنها : صحيحة عبد الله بن سنان ، قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : أخ لأبٍ وجدّ ؟ قال ( ع ) : « المال بينهما سواء » « 2 » . ومنها : صحيحه الآخر عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : سألته عن رجل ترك أخاه لأبيه وامّه وجدّه ؟ قال ( ع ) : « المال بينهما نصفان ، فإن كانا أخوين أو مائة كان الجدّ معهم كواحد منهم يصيب الجدّ ما يصيب واحداً من الإخوة ، قال ( ع ) : وإن ترك أخته وجدّه ، فللجدّ سهمان وللُاخت سهم ، وإن كانتا أختين فللجدّ النصف وللُاختين النصف ، قال : وإن ترك إخوة وأخوات من أب وامّ وجدّاً ، كان الجدّ كواحد من الإخوة للذّكر مثل حظّ الأنثيين » « 3 » . إلى غير ذلك من النصوص المتظافرة « 4 » . هذا كلّه في الجدّ ، أمّا الجدّة فقد روى الحسن بن أبي عقيل في كتابه على ما نُقل عنه : « أنّ رسول الله أملى على أمير المؤمنين ( ع ) في صحيفة الفرائض أنّ الجدّ مع الإخوة يرث حيث ترث الإخوة ويسقط حيث تسقط ، وكذلك الجدّة أخت مع الأخوات ترث حيثُ يرثن وتسقط حيث يسقطن » « 5 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 166 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 6 ، الحديث 9 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 164 : 26 و 166 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 6 ، الحديث 1 و 12 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 167 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 6 ، الحديث 13 . ( 4 ) . راجع : وسائل الشيعة 164 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 6 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 170 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 6 ، الحديث 22 . .
دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 197 | علي أكبر السيفي المازندراني