تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
( مسألة 4 ) : لو اجتمع جدّ وجدّة من قبل الامّ كلاهما أو أحدهما مع المنتسبين من قبل الأب ، كالإخوة والأخوات من الأب والامّ أو من الأب ، وكالجدّ والجدّة من قبل الأب يكون حقّه ثلث مجموع التركة ، وإن ورد النقص على ذي الفرض ، فإن كان الوارث زوجاً وجدّاً أو جدّة من الامّ واختاً من الأب والامّ ، فالنصف للزوج ، والثلث للجدّ من قبل الامّ واحداً أو متعدّداً ، والباقي وهو السدس للُاخت الواحدة من قبل الأب مع أنّ فريضتها النصف ، ومع ذلك إرث الجدودة بالقرابة لا الفرض ( 1 ) .
شرح
1 هذه المسألة تتبع قاعدتين في ميراث الإخوة والأجداد . الأولى : كون الجدّ في حكم الأخ مطلقاً وكذلك الجدّة في حكم الأخت . فلو كان الجدّ لأب وامّ ، يكون في حكم الأخ لأب وامّ . وهكذا الجدّة . والدليل على ذلك بعد اتّفاق الأصحاب النصوص المستفيضة . من هذه النصوص : صحيحة الفضلاء زرارة وأخوه بكير ، ومحمّد بن مسلم ، والفضيل ، وبريد عن أحدهما ( ع ) ، قال : « إنّ الجدّ مع الإخوة من الأب يصير مثل واحد من الإخوة ما بلغوا » ، قال : قلت : رجل ترك أخاه لأبيه وامّه وجدّه أو أخاه لأبيه أو قلت : ترك جدّه وأخاه لأبيه وامّه ؟ فقال ( ع ) : « المال بينهما وإن كانا أخوين أو مائة ، فله مثل نصيب واحد من الإخوة » ، قال : قلت : رجل ترك جدّه وأخته فقال ( ع ) : « للذّكر مثل حظّ الأنثيين . وإن كانتا أختين ، فالنصف للجدّ والنصف الآخر للُاختين . وإن كنّ أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب . وإن ترك إخوة وأخوات لأب وامّ أو لأب وجدّاً ، فالجدّ أحد الإخوة ، والمال بينهم للذّكر مثل حظّ الأنثيين » .