تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
شرح
الجدّ لأب وامّ ، أو لأب يصير خمسة أسهم من الستّة ، فيزيد سهم واحد . والوجه فيه : اتّفاق النصّ والإجماع على كون الجدّ الأبي كالأخ الأبويني أو الأبيالجدّة كالأخت كذلك ، كما قال في « الجواهر » « 1 » . والنصوص الدالّة على ذلك مستفيضة . منها : صحيحة ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل ترك أخاه لُامّه ولم يترك وارثاً غيره ؟ قال ( ع ) : « المال له » ، قلت : فإن كان مع الأخ للُامّ جدٌّ ؟ قال ( ع ) : « يعطى الأخ للُامّ السدس ويعطى الجدّ الباقي » ، قلت : فإن كان الأخ للأب وجدُّ ؟ قال ( ع ) : « المال بينهما سواء » « 2 » . وجه الدلالة : أوّلًا : أنّ قوله ( ع ) : « المال بينهما سواء » دلّ على كون الجدِّ في حكم الأخ الأبوين أو للأب من حيث السهم . وثانياً : قوله ( ع ) : « يعطى الأخ للُامّ السدس ، ويعطى الجدّ الباقي » دلّ بالخصوص على مسألتنا هذه ؛ حيث حكم الإمام ( ع ) باختصاص الردّ بالجدّ للأب . ومعناه كونه مانعاً عن ردّ ما زاد عن التركة إلى الأخ للُامّ . ومنها : صحيح بكير والحلبي عن أحدهما ( ع ) ، قال : « للإخوة من الامّ الثلث مع الجدّ ، وهو شريك الإخوة من الأب » « 3 » ؛ حيث دلّ على كون الجدّ بمنزلة الأخ للأب . فكيف هو يمنع الأخ الامّي من ردّ ما زاد عن الفرض إليه ؟ كذلك الجدّ . والروايات الدالّة على ذلك أكثر ممّا ذكرناه ، وهي فوق حدّ الاستفاضة .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 155 : 39 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 172 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 8 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 175 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 8 ، الحديث 9 . .