تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
شرح
قوله : « موسى بن بكير » : الأصح موسى بن بكر . هكذا ورد في المصادر « 1 » . أمّا النصوص الدالّة على ذلك : فمنها : صحيحة ابن بكير ، قال : قلت لزرارة : إنّ بكيراً حدّثني عن أبي جعفر ( ع ) : « أنّ الإخوة للأب والأخوات للأب والامّ يزادون وينقصون ؛ لأنّهن لا يكنّ أكثر نصيباً من الإخوة للأب والامّ لو كانوا مكانهنّ ؛ لأنّ الله عزّوجلّ يقول : إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ اخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ، يقول : يرث جميع مالها إن لم يكن لها ولد ، فأعطَوا من سمّى الله له النصف كملًا ، وعمدوا فأعطَوا الذي سُمِّي له المال كلُّه أقلَّ من النصف ، والمرأة لا تكون أبداً أكثر نصيباً من رجل لو كان مكانها » ، قال : فقال زرارة : وهذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه « 2 » . مقصوده ( ع ) : أنّ النقص لو لم يرد على الأخت للأبوين أو الأب ليلزم في من كان سهمه نصفاً وهو الأخت للأبوين أو للأب إعطاءُ سهمه بتمامه ، وفي من كان سهمه كلّ التركة وهو الأخ للأبوين أو للأب إعطاؤه أقلّ من النصف . وهذا خلاف العدل . ومن هنا لا تكون المرأة أكثر نصيباً من رجلٍ لو كان مكانها . هذا حاصل تعليل الإمام ( ع ) . ومنها : صحيح بكير بن أعين ، في حديث عن أبي عبد الله ( ع ) : « . . . قال في آخر سورة النساء : يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِى الكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ اخْتٌ ، يعني أختا لأب وامّ أو أختا لأب ، فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ
هامش
( 1 ) . راجع : وسائل الشيعة 152 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 2 ، الحديث 2 وكذا في الكافي والتهذيب . ( 2 ) . وسائل الشيعة 152 : 26 153 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 2 ، الحديث 2 . .