شرح
إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة المتظافرة « 1 » .
ويعارض هذه النصوص في الخال بعض ما ورد في المقام ؛ حيث دلّ على أنّ ولد الزنا لا يرث أخواله ولكنّهم يرثونه .
ومن هذه الطائفة المعارضة : موثّقة أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن رجل لاعَنَ امرأته ؟ قال ( ع ) : «
يلحق الولد بامّه ، يرثه أخواله ولا يرثهم الولد
» « 2 » .
ومنها : صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الملاعنة ، إذا تلاعنا تفرّقا ، وقال زوجها بعد ذلك : الولد ولدي وأكذب نفسه ؟ قال ( ع ) : «
أمّا المرأة ، فلا ترجع إليه ، ولكن أردّ إليه الولد ، ولا أدع ولده ليس له ميراث . فإن لم يدعه أبوه فإنّ أخواله يرثونه ولا يرثهم ، فإن دعاه أحد بابن الزانية جُلّد الحدّ
» « 3 » .
ومنها : مضمرة الفضيل ، قال : سألته عن رجل افترى على امرأته ؟ قال ( ع ) : «
يلاعنها ، وإن أبي أن يلاعنها جُلِّد الحدّ وردّت إليه امرأته ، وإن لاعنها فرّق بينهما ولم تحلّ له إلى يوم القيامة ، فإن كان انتفى من ولدها ، الحق بأخواله ، يرثونه ولا يرثهم إلا أنّه يرث أمّه . فإن سمّاه أحد ولد الزنا جُلِّد الذي يسمّيه الحدَّ
» « 4 » .
هامش
( 1 ) . راجع : وسائل الشيعة 261 : 26 269 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث ولد الملاعنة ، الباب 1 و 3 و 4 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 268 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث ولد الملاعنة ، الباب 4 ، الحديث 4 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 268 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث ولد الملاعنة ، الباب 4 ، الحديث 5 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 269 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث ولد الملاعنة ، الباب 4 ، الحديث 6 . .