تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١

الخامس : اللعان

( مسألة 1 ) : يمنع اللعان عن التوارث بين الولد ووالده ، وكذا بينه وبين أقاربه من قبل الوالد ، وأمّا بين الولد وامّه وكذا بينه وبين أقاربه من قبلها ، فيتحقّق التوارث ولا يمنع اللعان عنه ( 1 ) .
شرح

اللعان مانع من الإرث

1 قبل الورود في البحث ينبغي بيان حقيقة اللعان وحكمه مع رعاية الإيجاز . وقد عرّفه وبيّن أحكامه السيّد الماتن في كتاب اللعان ، وهو قبل الميراث . حاصله : إنّ اللعان مباهلة خاصّة بين الزوجين ، أثرها دفع حدّ القذف ، ونفي الولد ، وانفساخ عقد النكاح ، والحرمة الأبدية « 1 » ولكن لا يثبت الزنا باللعان إجماعاً ، كما صرّح به في « الرياض » « 2 » . حاصل الكلام : أنّه لو أتى القاذف بأربعة شهداء يثبت الزنا ويجلّد الزاني والزانية كليهما . ولا حدّ على القاذف . وأمّا لو لم يأت بالشهداء يُجلد القاذف ثمانين جلدة ، دون الزوجة المقذوفة ؛ لدلالة قوله تعالى : وَالّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأتُوا بِأرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً « 3 » إلا أن يلاعن الزوج القاذف ؛ فإنّ باللعان يدرءُ عنه الحدّ . ولكن لا يثبت الزنا .
هامش
( 1 ) . راجع : تحرير الوسيلة 345 : 2 ، المسألة 16 . ( 2 ) . رياض المسائل 618 : 12 . ( 3 ) . النور ( 24 ) : 3 . .